السنة
2018
الرقم
1406
تاريخ الفصل
11 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــن : علاء نمر احمد ابو شلبك / نابلس.

                       وكيله المحامي: ساهر كوسا / نابلس.

المطعون ضده : خالد فؤاد عبد الحفيظ صوان / قلقيليه.

                       وكيله المحامي: عمار جبر / نابلس.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن بتاريخ 10/10/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 316/2018 الصادر بتاريخ 5/9/2018 القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على :

  1. القرار الطعين مخالف للقانون.
  2. القرار الطعين جاء مخالف لوزن البينه.
  3. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين باصدار قرارها قبل بلوغ الساعه الثانيه عشر بعد الظهر.
  4. اخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين دون النظر الى طلب وكيل المطعون ضده بالانتظار.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحه جوابيه.

وعن أسباب الطعن مجتمعه ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان قرار الشطب لا يقبل الطعن بطريق النقض باعتبار انه اجراء لا يعدو كونه استبعاداً للدعوى الصادر فيها جدول اعمال المحكمة، وان قرار الشطب المقترن بحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن يغدو قابلاً للطعن باعتبار هذا الاخير يضع حداً لحياه تلك الدعوى مما يتعين معه بسط محكمة النقض رقابتها على قرار الشطب باعتباره الاساس الذي بالاستناد اليه صدر الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

ولما كان البين من الحكم الطعين ان المحكمة الاستئنافيه قد قررت اعتبار الدعوى كأن لم تكن استناداً الى أنها قد قررت بجلسه 5/7/2018 شطب الاستئناف بتبليغ وكيل المستأنف جلسة المحاكمه بواسطة المحامي انس الطحان[ كما هو ثابت من اوراق التبليغ] وانه لمرور ستين يوماً على قرار شطب الاستئناف دون ان يقدم وكيل المستأنف بطلب لتجديده اصدرت المحكمه حكمها المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملاً بالماده 88 من الاصول المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدله بالماده 4 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014.

بالتدقيق وبالاطلاع على اوراق الدعوى نجد فيها ما يشير الى تبلغ المستأنف (الطاعن) بواسطة وكيله انس الطحان موعد الجلسه التي تقرر فيها شطب الاستئناف بتاريخ 5/7/2018، الامر الذي يجعل من قرار الشطب واقع في محله، وفقاً لاحكام الماده 85 من قانون الاصول المدنيه والتجاريه ويجعل بالتالي الحكم الطعين باعتبار الاستئناف كأن لم يكن واقعاً في محله وفقاً وحكم القانون، الامر الذي يجعل اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعني او تنال منه مما يستوجب معه رد الطعن موضوعاً.

لـــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  11/11/2018