السنة
2017
الرقم
181
تاريخ الفصل
29 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : م.ع /- جنين

                       وكيله المحامي غسان استيتي 

 

المستأنف ضده : الحق العام   

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الجناية رقم 78/2016 والقاضي برفض طلب اخلاء سبيل المستأنف بكفالة.

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه للقول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

 

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى الملف نقرر قبول الاستئناف شكلاً لتوافر شرائطه الشكلية وتقديمه ضمن المدة القانونية ، اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان مبررات الاستمرار في توقيف المستأنف ما زالت قائمة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الجرم المنسوب للمستأنف وهو الشروع بالقتل العمد بموجب المادتين 328/1 + 70 ق.ع.لسنة 60 ، وجريمة الاغتصاب بموجب المادتين 292+300 ق.ع لسنة 60 وللمحافظة على سلامة التحقيق النهائي ، ما يجعل من القرار المستأنف متفق والقانون.

 

لــــــــــــــــذلك

 

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/5/2017