الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله ومنال المصري
المســـــــــتأنف : م.ع /- جنين
وكيله المحامي غسان استيتي
المستأنف ضده : الحق العام
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الجناية رقم 78/2016 والقاضي برفض طلب اخلاء سبيل المستأنف بكفالة.
يستند الاستئناف في مجمل اسبابه للقول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى الملف نقرر قبول الاستئناف شكلاً لتوافر شرائطه الشكلية وتقديمه ضمن المدة القانونية ، اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان مبررات الاستمرار في توقيف المستأنف ما زالت قائمة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الجرم المنسوب للمستأنف وهو الشروع بالقتل العمد بموجب المادتين 328/1 + 70 ق.ع.لسنة 60 ، وجريمة الاغتصاب بموجب المادتين 292+300 ق.ع لسنة 60 وللمحافظة على سلامة التحقيق النهائي ، ما يجعل من القرار المستأنف متفق والقانون.
لــــــــــــــــذلك
فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/5/2017