المادة رقم 292 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
عقوبة الاغتصاب 1- من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجه) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل. 2- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليها لم تتم الخامسة عشرة من عمرها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية