السنة
2019
الرقم
130
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : ي.ح / نابلس.

                وكيلاه المحاميان : وليد دويكات و/او غزل السائح / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 26/2/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 319/2018 بتاريخ 21/1/2019 القاضي بإلغاء القرار المستأنف وادانة المستأنف ضده (الطاعن) بالاشغال الشاقه المؤقته لمدة عشر سنوات على ان تحسم له مدة التوقيف.

وتتلخص اسباب الطعن في

1- القرار مخالف للأصول والقانون حيث ان الطاعن لم يتبلغ لائحة الإستئناف حتى يقدم لائحة جوابية ويقدم رده عليه.

2- القرار مشوب بعيب الفساد في الاستدلال ذلك ان المحكمة اسست الادانة على شهادة المجني عليها ، وكان على المحكمة إستبعاد هذه الشهاده لما فيها من التناقض حيث كان عمرها 16 عند المواقعه في حين أنه كان عمرها عند التعرف بالطاعن 15 سنه.

3- القرار حري بالالغاء لأن البينات المقدمه من النيابه العامه لا ترقى لمستوى الدليل الذي يمكن أن يعول عليه.

4- أخطأت المحكمة بإدانة الطاعن وعاب القرار الفساد في الاستدلال من خلال الواقعه المحدده.

5- الشهادات التي اعتمدت عليها المحكمة في الادانه لا تربط المتهم (الطاعن) بالتهمه المسنده اليه.

و بالنتيجة طالب الطاعن بالغاء القرار المعطون فيه واعلان براءة الطاعن.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ونفقات المحكمه.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع

تجد المحكمة أن النيابه العامه قد أحالت الطاعن (المتهم) لدى محكمة بداية نابلس بتهمة الإغتصاب خلافاً للماده 292 ع 60 حيث قام بإغتصاب القاصر ر.ب وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 30/9/2018 اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكمها القاضي بإعلان براءة الطاعن لعدم كفاية الادله وتناقضها.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 319/2018 وبعد إستكمال اجراءات المحاكمه وبتاريخ 21/1/2019 اصدرت حكمها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وادانة المستأنف ضده (المتهم) ي.ح من بيت امرين وتبعاً لذلك الحكم على المتهم بالاشغال الشاقه المؤقته مدة عشر سنوات تحسم منها مدة التوقيف.

لم يقبل الطاعن (المتهم) بالحكم فطعن به بالنقض للأسباب الواده في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن

فإننا نجدها في السبب الأول من أسباب الطعن ينعى على الحكم مخالفته للقانون حيث تم محاكمة الطاعن في الاستئناف دون تبليغه لائحة الإستئناف.

وبإستقراء ملف الدعوى والأوراق  فيه نجد ان الوكيله الأصيله وبتاريخ 18/1/2014 قد منحت الاستاذ المحامي جواد صوان انابه لينوب عنها في تمثيل موكلها في الدعوى الجزائيه 186/2014 المنظوره أمام محكمة البدايه.

وبالتالي فإننا نجد أن الانابه جاءت محصورة في الدعوى الجزائيه رقم 186/2014 أمام محكمة البداية وليس لها أي تأثير أو أثر قانوني أمام محكمة الاستئناف.

وبالرجوع لملف الاستئناف جزاء رقم 319/2018 نجد أن الاوراق ولائحة الاستئناف قد بلغت للأستاذ جواد صوان بصفته وكيلاً عن موكله (الطاعن) ي.ح.

ولما كان التبليغ قد تم للأستاذ جواد وهو ليس له أية صفة في ملف الاستئناف حيث ان الانابه فقط بحدود ملف البدايه يكون التبليغ قد تم بشكل مخالف للقانون وتم محاكمة المتهم (الطاعن) دون إعلامه أو تبليغ وكيله .

وكما أن الماده 185 من قانون الاجراءات الجزائيه تفيد " تبلغ الاوراق القضائيه بواسطة محضر او أحد رجال الشرطة لشخص المبلغ اليه او في محل إقامته وفقاً للقواعد المقرره في قانون أصول المحاكمات المدنية....".

ولما كانت الماده 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية تفيد ( يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الأصلي او المختار او في محل عمله او لوكيله....)

وحيث التبليغ كما هو وارد في مذكرة التبليغ لم يتم لأي من المذكورين في الماده 13 من الاصول.

حيث تم التبليغ للأستاذ جواد صوان وهو مناب عن التمهم في ملف الجناية رقم 186/2014 أمام محكمة البداية فقط ، وبذلك يكون التبليغ باطل وغير قائم على أساس سليم وأن محاكمة الطاعن جاءت بشكل مخالف للقانون مما يستوجب معه نقض الحكم ودون النظر لبقية أسباب الطعن.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق للمحكمة المختصه لاجراء محاكمته من هيئة مغايرة عملاً بأحكام الماده 372 من قانون الاجراءات الجزائية.

                   قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/4/2019