السنة
2020
الرقم
66
تاريخ الفصل
1 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، آرليت هارون ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام

المطعـون ضـده  : ع.ح  / حي الكرام / بيت لقيا                                                            وكيله المحامي : عماد الدين عريقات

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 26/1/2020 للطعن بالحكم الجزائي الصادر عن محكمة البداية محكمة رام الله بصفتها الاستئنافية رقم 292/2019 الصادر بتاريخ 22/12/2019 والقاضي بقبول استئناف الجهة المطعون ضدها والغاء الحكم المستأنف واعلان براءتها من التهمة المنسوبه اليها وهي الامتناع عن تنفيذ قرار محكمة خلافاً لاحكام المادة 473/1 ع لسنة 60 .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :-

1- لورود الطعن ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن الجهة الطاعنة تلتمس قبوله شكلاً .

2- في الموضوع

أ- الخطأ في التطبيق و/او تفسيره و/او تأويله .

ب- القصور في التسبيب

 

 

المحكمــــــــــة

وفي الموضوع وما تشير به اوراق هذا الطعن ان مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 25/5/2016 اتخذ قرار رقم 54/104/17/م.و/ر.ج لعام 2016 بحل ما يسمى مجلس قروي حي الكرامه في محافظة رام الله والبيره وضمه الى بلدية بيت لقيا في ذات المحافظة الامر الذي حدا بالمطعون ضده بصفته الشخصية وكذلك بصفته رئيس مجلس حي الكرامه باقامة دعوى لدى محكمة العدل العليا تحمل الرقم 178/2016 لابطال قرار مجلس الوزراء المنوه عنه اعلاه وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة العدل العليا اصدرت قرارها بتاريخ 3/1/2017 برد دعوى المدعي اي المطعون ضده والقاضي بان القرار المطعون فيه لدى محكمة العدل العليا وهو قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه جاء متفق واحكام القانون وليس هناك تعسف في استعمال السلطة والتي على ضوء ذلك وردت شكوى من وزارة الحكم المحلي برام الله الى نيابة رام الله ضد المطعون ضده بتاريخ 13/3/2017 لاجراء اللازم من اجل تنفيذ قرار محكمة العدل العليا وكذلك قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه والتي قامت النيابة العامة بتقديم لائحة الاتهام ضد المطعون ضده الى محكمة صلح رام الله مسنده له تهمة الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائيه خلافاً للمادة 473/1 ع لسنة 60 بتاريخ 17/9/2017 وقد باشرت محكمة صلح رام الله النظر في هذه الدعوى وبتاريخ 9/4/2019 اصدرت حكمها القاضي ادانة المتهم المطعون ضده بالتهمة المسنده اليه والحكم عليه بالغرامه خمسة دنانير الامر الذي لم يرتضيه المطعون ضده فتقدم بالاستئناف رقم 262/2019 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية للطعن بقرار محكمة الصلح وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبتاريخ 22/12/2019 اصدرت حكمها الطعين القاضي باعلان براءة المستأنف المطعون ضده من التهمة المسنده اليه الامر الذي حدا بالنيابة العامة تقديم هذا الطعن وفق الاسباب الوارده على لائحة طعنها .

بعد التدقيق والمداولة نجد ان التهمة المسنده للمطعون ضده هي تهمة مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة عملاً باحكام المادة 473 ف1 ع لسنة 60 والتي تنص يعاقب بالحبس حتى اسبوع او بالغرامه حتى خمسة دنانير او بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ اي قرار تصدره اي محكمة....الخ .

وبتطبيق القانون على الواقع نجد ان هذه التهمة من نوع المخالفة عملاً باحكام المادة 16 ع لسنة 60 والتي وصفت المخالفة بالعقوبة التكديرية وهي الحبس التكديري والغرامه والتي وردت ايضاً في المادة 23 و 24 من ذات القانون وهي الحبس من 24 ساعه - الى اسبوع والغرامه من 100 فلس - خمسة دنانير وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه والقاضي بقبول استئناف الجهة المطعون ضدها والغاء الحكم المستأنف واعلان براءتها من التهمة المسنده اليه وهي الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة خلافاً لاحكام المادة 473 ف1 ع لسنة 60 وحيث ان القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ليس من عداد الأحكام القابله للطعن بالنقض طبقاً لنص المادة 346 من قانون الاجراءات الجزائية فإن ما يترتب عليه عدم قبول الطعن.

لــذلــك

نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/3/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق