السنة
2020
الرقم
145
تاريخ الفصل
15 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الجهة الطاعنة : الحق العام 

المطعـون ضـده : م.ش

وكيله المحامي : رامي جابر و/أو سليم حناوي

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعن بتاريخ 20/02/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 624/2019 الصادر بتاريخ 26/01/2020 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المطعون ضده .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية  :-

من حيث الشكل تطلب الجهة الطاعنة قبوله شكلاً كونه مقدم ضمن المدة القانونية .

ومن حيث الموضوع

  1. الخطأ في تطبيق القانون و/أو تفسيره و/أو تأويله حيث جاء قاصراً في التسبيب والتعليل ولم تأخذ المحكمة ببينات النيابة العامة وأخذت بالبينة الدفاعية وأن هناك قصور في التعليل والتسبيب وعدم بناء الأحكام وفق المنهجية القانونية السليمة .
  2. القصور في التسبيب

طالبة الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن التهمة المسندة للمتهم الطاعن هي الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية خلافاً للمادة 473/1 عقوبات لسنة 60 وأن العقوبة المقررة حسب نص هذه المادة هي الحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين ، وحيث أن هاتين العقوبتين هما عقوبات تكديرية ليست من قبيل القرارات القابلة للطعن بالنقض وفق ما أنبأت عنه المادة 346 من قانون الجراءات الجزائية والتي تنص ( تقبل الأحكام الصادرة من محاكم البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) وحيث أن المخالفات ليس من قبيل القرارات القابلة للطعن بالنقض .

لــذلــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن  .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/03/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.د