الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد عياد عجلوني
وعضــوية القـاضـيين السيدين شادي حوشية ومنذر دعنا
المستأنفان: - 1- س.ش- قلقيلية - عزون
المستأنف ضده: - 1. الحق العام
2. م.ر - قلقيلية - عزون
وكيله المحامي : رسلان جمعة و / او جميل يامين قلقيلية
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة احداث قلقيلية والصادر بتاريخ 26/1/2020 والقاضي رفض طلب اخلاء سبيل المتهم الحدث .
لائحة واسباب الاستئناف
10. الممستانف مستعد لتقديم الكفالة والشروط التي تراها محكمتكم الكريمة مناسبة .
11. لجميع ما ذكر ولغيره من اسباب فان المستانف يتمس قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف واخلاء سبيل المتهم الحدث بالكفالة التي ترونها مناسبة و / او اجراء المقتضى القانوني المناسب .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق برفض طلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -
من حيث الشكل بخصوص المستأنف ضده الثاني م.ر ولعدم صحة الخصومة تقرر المحكمة رد الاستئناف عنه شكلا . اما بخصوص المستأنف ضدها الاولى النيابة (الحق العام) ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.
وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.
وعليه
ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ
12/2/
2020