السنة
2019
الرقم
421
تاريخ الفصل
7 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد عياد عجلوني
وعضــوية القـاضـيين السيدين جمال جبر ومنذر دعنا
 

المستأنف : ف.ح - قلقيلية 

وكيله المحامي مؤيد قزمار

 

 

المستأنف عليه :-  الحق العام

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة الجنايات في محكمة بداية قلقيلية بطلب اخلاء السبيل رقم 71/2019 والقاضي برفض الطلب والصادر بتاريخ 19/9/2019.

                                             لائحة واسباب الاستئناف

أولاً : نلتمس قبول هذا الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية  .

ثانياً : نلتمس فسخ القرار المستأنف موضوعاً وذلك للأسباب التالية:

  1. اخطأت محكمة الجنايات بوزن البينات وزناً سليماً وان القرار غير معلل .
  2. اخطأت المحكمة الموقرة كون ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وان التوقيف كما نص عليها محكمة الاستئناف شرع فقط لغايات التحقيق وان الملف محال بالكامل الى المحكمة وشرعت المحكمة بسماع بينات .
  3. ان رفض الطلب من المحكمة الكريمة قد خالف نص المادة التاسعة من القانون الاساسي الفلسطيني الذي ينص ان المواطنين سواء امام القانون حيث ان المحكمة الكريمة قد اخلت سبيل المتهمين (ع.ز) وس.ش) وهم متهمين وموقوفين على نفس التهمة الموجه لموكلي وان موكلي موقوف منذ اكثر من سنة .
  4. ان المستأنف قد تعرض لتعذيب باللجنة الامنية في اريحا ولم يتم عرض المستأنف على الطبيب الشرعي استنادا لقرار المحكمة في جلسات التمديد وتم سماع اقواله مرة اخرى في النيابة العامة في قلقيلية وقد افاد ان كامل اقواله في اللجنة الامنية اخذت بالضغط والتعذيب مرفق صورة عن اقواله الاخيرة في نيابة قلقيلية .
  5. ان الملف يخلو من أي مادة مخدرة وكون ان الملف تم احالته الى الجانب الاسرائيلي في عام 2016 بعد ان اعترف شخص اسمه ن.ج وهو مواطن يحمل الهوية الزرقاء وان الملف الذي بين يدي المحكمة يخلو من المضبوطات ويخلو من تقرير فحص العينة ويخلو من أي افادة لموكلي بشرطه وكامل الملف صور وليس اصل .
  6. ان هذا النوع من التهم يتطلب ضبط مادة مخدرة مع المتهم وان في هذا الملف لم يتم ضبط أي مادة مخدرة مع المتهم .
  7. لكل هذه الاسباب او لأي اسباب اخرى تراه محكمتكم الموقرة مناسبة تلتمس الجهة المستأنفة قبول هذا الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والاطلاع على الملف اخلاء سبيل المستأنف بالكفالة  التي ترونها مناسبة .

 

                                  

 

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق بطلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

 

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 7/10/2019