السنة
2019
الرقم
421
تاريخ الفصل
2 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، مأمون كلش (منتدب)

المستــدعــي: محمود محمد محمود عمرو/الخليل  

        وكيله المحامي حازم ابو عمر 

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1468/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/10/2019 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 676/2019،  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى اوراق الملف نجد ما يبرر وقف الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن وذلك لطبيعة الدعوى.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالنقض. 

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/12/2019