السنة
2019
الرقم
497
تاريخ الفصل
23 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســادة القضــــاة : محمود جاموس ، محمود الجبشه ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر

 

المستــدعــيه : شركة مطاعم الجولدن رووف م.خ.م / بيت لحم

وكيلها المحامي احمد الصياد / رام الله

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1717/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/11/2019 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 46/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث ان المعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى واجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعية جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقا للصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة 240 من قانون الاصول المدنية .

وحيث اننا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف .

     لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في النقض المدني رقم 1717/2019 .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/12/2019