السنة
2019
الرقم
497
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن :ح.ج / طولكرم

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

- بتاريخ 31/10/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/10/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 97/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك للسببين الواردين في لائحة الطعن.

- لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

- بتاريخ 17/11/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً واتخاذ المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع ، نجد ان الطعن مقدم للمره الثانية فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الدعوى من خلال ردها على أسباب الطعن طبقاً لما نصت عليه المادة 374 من قانون الاجراءات الجزائية .

-   وعن سببي الطعن

-   نجد ان واقعة الدعوى كما توصلت اليها محكمتي الموضوع من خلال البينات المقدمة والمستمعة في هذه الدعوى تتخلص في ان المتهم الطاعن وفي فترات غياب المشتكي للعمل داخل الخط الاخضر كان يحضر الى منزله والمكوث مع زوجته في ساعات متأخره من الليل حتى الصباح وانه بتاريخ 3/6/2016 تم ضبط المتهم الطاعن داخل منزل المشتكي برفقة زوجته حوالي السادسة صباحاً.

-   وبتطبيق القانون على تلك الواقعة نجد ان اركان وعناصر جنحة افساد الرابطة الزوجية طبقاً لاحكام الفقرة الثالثه من المادة 304 من قانون العقوبات غير متوفره بحق الطاعن ولا تنطبق على تلك الواقعة .

-   حيث جاء في الفقرة الثالثه من المادة 304 من قانون العقوبات ( كل من حرض إمرأه سواء كان لها زوج او لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او افسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية..)

-   ولم يثبت من خلال بينات النيابة العامة ان المتهم الطاعن قام بتحريض زوجة المشتكي على ترك بيت الزوجية لتلحق به او بغيره او انه افسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية بينهما وهو قصد ايقاع الاذى والضرر بالزوج وابعادها عنه او الاضرار بالزوجه او الاثنين معاً.

-   والتحريض هنا هو كل فعل او قول او عمل مادي يأتي من الفاعل من شأنه دفع المرأه الى ترك بيت زوجها لتلحق به او برجل غريب عنها او حملها على ترك بيتها بحيث يكون فعله هذا قد ادى الى اخلال الرابطة الزوجية بينهما الامر الغير متوفر في هذه الدعوى .

-   وان الافعال الصادرة عن المتهم الطاعن لا تندرج تحت هذه البنود او الشروط ، واذا كانت توجد علاقه بينه وبين زوجة المشتكي وبالفرض الساقط للوصول الى غاية غير مشروعه واذا ما تحققت تلك الغاية فإنها تشكل جريمة اخرى حسب ظروفها ووقائعها يعاقب عليها القانون وليس افساد الرابطة الزوجية .

-   وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وان سببي الطعن يردان عليه مما يستوجب نقضه.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المادة 374 من قانون الاجراءات الجزائية نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعن ح.ج من التهمة المسندة اليه وهي افساد الرابطة الزوجية خلافاً لاحكام المادة 304/3 من قانون العقوبات ، والافراج عنه فوراً ما لم يكن موقوفاً او محكوماً لداع آخر .

-   اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 70/2019 فقد أصبح غير ذي موضوع .

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/12/2019

الكاتــــــــــب                                                                                  الرئيـــــــس

    ع.ق