السنة
2022
الرقم
684
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

 

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

       وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، عوني البربراوي 

 

الطـــــاعن : أ.ي/جنين

            وكيله المحامي:أحمد شرقاوي/جنين 

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

- بتاريخ 23/11/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/11/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية 128/2022 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة.

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون .

2- الحكم المطعون فيه غير مسبب وغير معلل تعليلاً سليماً .

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم الاخذ بالبينات المقدمة من الجهة الطاعنة المتمثلة بشهادة الشاهد ادم وليد شرقاوي وشهادة الشاهدة ع.ي  والمبرزين د/1 ،د/1 مكرر.

4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في وزن البينة وزناً صحيحاً حيث لم يثبت من خلال بينات النيابة العامة توافر اركان وعناصر التهمة المسندة للطاعن.

-لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ،وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

- بتاريخ 6/12/2022 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلأً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

-نجد ان اركان وعناصر جنحة افساد الرابطة الزوجية طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 304 من قانون العقوبات متوفرة بحق الطاعن، وتنطبق على وقائع هذه الدعوى والبينات المقدمة لاثبات تلك الوقائع .

- حيث جاء في الفقرة الثالثة من المادة 304 من قانون العقوبات (كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج اولم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او أفسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية...).

-وقد ثبت من خلال بينات النيابة العامة ان الطاعن قد أفسد الشاهدة أ.د عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية بينهما وابعادها عنه .

-والتحريض هناهو كل فعل او قول او عمل مادي يأتي به الفاعل من شانه دفع المرأة الى ترك بيت زوجها لتلحق به او برجل غريب عنها او حملها على ترك بيتها ،بحيث يكون فعله هذا قد أدى الى اخلال الرابطة الزوجية بينهما الامر المتوافر في هذه الدعوى .

وقد ورد في شهادة الشاهدة أ.د (.... السبب في المسجات حصل خلاف بيني وبين زوجي ونتيجة العلاقة بينها وبين المتهم انفصلت عن زوجها المشتكي...) .

كما ورد في اقوال المتهم الطاعن (....اذا بدك انفصلي عن زوجك المشتكي وبنحكي بموضوع الزواج.....) .

وقوله لها (....انه بعد ما تنتهي المشاكل بينك وبين زوجك انه الاشي الى راح احنا نفعله راح يكون انه احنا مع بعض....) .

فانه مثل هذه العبارات من شانها افساد الرابطة الزوجية بين المشتكي وزوجته بحدود المادة 304/1 من قانون العقوبات .

  • وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه لذات النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه موافقا للأصول والقانون وان أسباب الطعن مجتمعة لا ترد عليه ومستوجبة الرد.
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/1/2023