المادة رقم 301 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

وجوب إيداع لائحة اتهام في دعاوى الجنح
لا يحال شخص إلى المحاكمة أمام محاكم الصلح في دعاوى الجنح، ما لم تودع بحقه لائحة اتهام من قبل النيابة العامة.