السنة
2016
الرقم
294
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضـــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، يوسف الصليبي، محمد الحاج ياسين.

الطـاعـــــــــنة: النيابة العامة / قلقيلية

المطعون ضده: ط.م / قلقيلية

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 24/05/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/04/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 58/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتفسير وتطبيق القانون .

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتفسيرها للمادتين 151، 53 من قانون الإجراءات الجزائية …

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت إليها ….

-   لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعا ً نجد أن قانون الإجراءات الجزائية قد فرق بين الجناية والجنحة بخصوص الاستجواب والإحالة حيث يتولى وكيل النيابة العامة استجواب المتهم في الجنايات جميعها والجنح التي يرى استجوابه فيها.

-   وأن المادة 151 من ذات القانون قد نصت على أنه إذا تبين لوكيل النيابة العامة أن الفعل يشكل جنحة يقرر توجيه الاتهام إلى المتهم وإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

-   وأن المادة 301 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أنه لا يحال شخص إلى المحاكمة أمام محكمة الصلح في دعاوى الجنح ما لم تودع بحقه لائحة اتهام من قبل النيابة العامة.

-   وحيث أن التهمة المسندة للمتهم ط.م المطعون ضده كما هي واردة في لائحة الاتهام هي تهمة اختلاق الجرائم خلافا ً لأحكام المادة 209 من قانون العقوبات وهي من نوع الجنحة فإن إحالة ملف الدعوى إلى محكمة الصلح صاحبة الصلاحية والاختصاص بموجب لائحة اتهام لمحاكمة المتهم المطعون ضده عن التهمة المسندة إليه يتفق وصحيح القانون، وأن ما ذهبت إليه محكمتي الموضوع يخالف الأصول والقانون، وأن هذه الأسباب ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه.

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية لإحالتها إلى محكمة الدرجة الأولى للسير بالدعوى حسب الأصول والقانون ومن ثم إصدار الحكم المقتضى.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/10/2016