المادة رقم 53 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إقامة الدعوى بناء على محضر جمع الاستدلالات
إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لإقامتها بناءً على محضر جمع الاستدلالات تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.