المادة رقم 53 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
إقامة الدعوى بناء على محضر جمع الاستدلالات إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لإقامتها بناءً على محضر جمع الاستدلالات تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية