السنة
2020
الرقم
169
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة: فريد عقل ، عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام ممثل برئيس نيابة العام عن عمر خضير خضر راميه / الرام

المطعـون ضـدهم:

  1. ت.غ / مواليد 1965 / قرية أبو فلاح وسط البلد
  2. خ.غ / مواليد 1965 / رام الله / عين مصباح
  3. ن.غ / مواليد 1968 / رام الله / الماصيون
  4. م.غ / مواليد 1955  / البيره / قرب كلية التمريض
  5. ج.غ / مواليد 1970 / رام الله / الماصيون

                   وكيلهم المحامي : هشام قراعين / رام الله

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة  بتاريخ 2/3/2020 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/2/2020 في الاستئناف الجزائي رقم 3642/2011 والمتضمن بقبول استئناف الجهة المطعون ضدها وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان عدم قبول الدعوى لخلوها من التحقيق.

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :-

من حيث الشكل تطلب الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه لكافة شرائطه الشكلية .

من حيث الموضوع

  1. الخطأ في تطبيق القانون و/او تفسيره و/او تأويله او القصور في التسبيب حينما ذهبت المحكمة في حكمها الطعين الى عدم قبول الدعوى لخلوها من أي تحقيقات او محاضر استدلال لصحة الإحالة حيث ان المشرع اعطى النيابة العامة صلاحية إحالة الملف بناء على وجود تحقيقات منعدمه وفق نص المادة 53 من قانون الإجراءات الجزائية كون ان النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بتحريك الدعوى العمومية وحيث تم إحالة المتهم بموجب لائحة اتهام متفقه والأصول والقانون .
  2. من المتعارف عليه فقهاً وقضاءاً ان محكمة الاستئناف ان تتقيد بالاسباب الواردة في لائحة الاستئناف دون أن تأتي بسبب جديد الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه معيباً بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتعليل والتطبيق الصحيح لاحكام القانون .
  3. الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام المواد 53 و 151 و 475 و 478 و 247 من قانون الإجراءات الجزائية ويفتقر لمشتملات الحكم ويعتريه البطلان ويستوجب معه الإلغاء

طالبة الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً والحكم بإلغاء الحكم المطعون به واجراء المقتضى القانوني.

تقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية بتاريخ 11/3/2020 على الطعن طالبه بالنتيجة رد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه و/او عدم قبول الدعوى وبراءة المطعون ضدهم .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تنبئ عنه أوراق الدعوى ان النيابة العامة احالت المتهمين الى محكمة صلح رام الله في القضية الجزائية 3642/2011 كونها صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمتهم عن تهمة الاستيلاء على عقار الغير خلافاً للمادة 447 عقوبات لسنة 60 وبعد مباشرة المحكمة الدعوى واستكمال الإجراءات امامها أصدرت حكمها بتاريخ 1/3/2018 والقاضي بإدانة المتهمين بالتهمة المسندة اليهم وحبس كل واحد مدة ثلاثة شهور .

          لم يرتض المتهمين الطاعنين بالحكم فتقدموا بطعن لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 201/2018 حيث أصدرت حكمها بتاريخ 10/2/2020 والقاضي بعدم قبول دعوى الحق العام .

          لم ترتض النيابة العامة بالحكم فطعنت بالنقض الماثل .

عودة على السبب الأول من أسباب الطعن والذي تنعى عليه الجهة الطاعنة من تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق القانون وتفسيره والتسبب في عدم قبول المحكمة للدعوى الجزائية لخلوها من تحقيقات ومحاضر استدلال لصحة الإحالة بالرجوع الى نص المادة 151 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة  2001 والتي تنص ( اذا تبين لوكيل النيابة ان الفعل يشكل جنحة يقرر توجيه الاتهام الى المتهم واحالة ملف الدعوى الى المحكمة المختصه لمحاكمته ) وبالرجوع الى نص المادة 95 من ذات القانون والتي تنص ( يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم في الجنايات جميعها والجنح التي يرى استجوابه فيها ) وبالعودة الى نص المادة 301 من ذات القانون والتي تنص ( لا يحال شخص الى المحاكمة امام محاكم  الصلح في دعاوى الجنح ما لم تودع بحقه لائحة اتهام من قبل النيابة العامة )

من استقراء هذه النصوص نجد ان المشرع يرمي من خلال التحقيق الابتدائي التثبت من الأدلة القائمه على نسبة الجريمة الى فاعل معين وقد وضع نظام التحقيق الابتدائي حتى لا يطرح على سلطات الحكم غير المتهم المرتكزه على أساس متين من الوقائع والقانون ، وفي هذا ضمان لمصالح الافراد وللمصلحة العامة على السواء غير ان التحقيق الابتدائي ليس محتماً في كل الأحوال ، فلم يوجبه الشارع الا في الجنايات عندما يراد السير في الدعوى ، وبيان هذا ان القانون يجيز للنيابة العامة حفظ الأوراق في جميع المواد اذا رأت ان الاستدلالات التي جمعت غير كافية للسير في الدعوى (المادة 149 من قانون الإجراءات الجزائية) ويجيز لها في مواد  المخالفات والجنح ان ترفع الدعوى امام المحكمة المختصه بناء على الاستدلالات اذا كانت كافية م(151 ) من قانون الإجراءات الجزائية.

وبالرجوع لصريح المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية فإنها قد حددت طبيعة وشروط قرار الإحالة الى المحاكمة من خلال ذكر اسم المشتكي واسم المتهم وشهرته ومكان ولادته وعنوانه وعمله وتاريخ توقيفه مع موجز للفعل المسند اليه وتاريخ ارتكابه ونوعه ووضع القانون والمادة القانونية التي استند الاتهام والأدلة على ارتكاب الجريمة من هنا نجد ان صريح المادة المذكورة شدد بالفعل على  اشتمال قرار الإحالة بما ذكر مسبقاً وان النيابة العامة وبالاشارة الى هذه المادة واعتبارها قد حققت شروط وطبيعة تقديم المتهمين الى المحاكمة ودون اتباع الأسس والمعايير والشروط القانونية في ذلك فإن القول بعكس ذلك غير دقيق ولايقوم على مسوغ قانوني .

ولما كان البطلان يستهدف الحرص على احترام قواعد الأصول الجزائية وكفالة تطبيقها سليماً او من الخطوره ان تمارس هذه السلطات في الحدود التي رسمها القانون فالخروج على هذه الحدود يؤدي الى انتهاك القانون ودائماً يشترط لصحة الإجراءات توافر شروط معينه ينص القانون عليها خاصة  بلوائح الاتهام والمتهم وطبيعة التهم وتحديدها واركانها اذا لم تتوافر هذه الشروط كان الاجراء معيباً بمعنى       ( باطل بطلان مطلق ) وبالتالي فإن تحقق البطلان من خلال الإجراءات التي اوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان سيما وان هذا الاجراء يندرج في معيار منضبطاً والذي  جاءت نصوصه كما وردت في صريح المادة 301 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .

وحيث انه تم تقديم شكوى الى وكيل نيابة رام الله من قبل المشتكي وتم تنظيم لائحة اتهام من قبل وكيل النيابة العامة  وفق الأصول وتم إحالة الدعوى الى محكمة صلح رام الله كونها صاحبة الصلاحية والاختصاص دون أي تحقيقات فإن ما قامت به النيابة العامة هو ضمن الاجراء القانوني السليم المتفق والأصول وحيث ان التحقيق النهائي  تجريه المحكمة وتستمع للشهود بل  ان المشرع اعطى المحكمة صلاحيات استدعاء شهود وتقديم بينات إضافية وفق ما نصت  عليه المادة 208 من  قانون الإجراءات الجزائية وان ما قامت به محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية يخالف ما استقر عليه اجتهاد وعمل المحاكم  ونشير بهذا الصدد الى قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 188/2012 نقض جزاء .

وبالتالي فإن ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين في غير محله ولا يستند الى أي أساس قانوني سليم الامر الذي يجعل من هذا السبب من أسباب الطعن واقع في محله ولا نقرها على النتيجة التي توصلت اليها .

                                     

 

                                                            لــذلــك

ودون البحث في باقي أسباب الطعن تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى مرجعها للسير فيها وفق الأصول على ان تنظر من هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/4/2020 .

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة