المادة رقم 95 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تولي وكيل النيابة الاستجواب
يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم في الجنايات جميعها، والجنح التي يرى استجوابه فيها.