السنة
2015
الرقم
26
تاريخ الفصل
4 مارس، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهـيئـــة الحـــاكـــمـــة بــرئـــاســــة الســـــيـد القــــاضـــي محمود حماد
  وعضوية السادة القضاة إيمان ناصر الدين، فتحي أبو سرور،خليل الصياد،عدنان الشعيبي.
 

الـطـــــاعــن : ط.ب / قلقيلية

                   وكيله المحامي : بهاء ناجي / رام الله

المطعون ضده:  الحق العام     

            بتاريخ 20/01/2015 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 15/12/2014  في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 151/2014 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي : -

1.  الحكم المطعون فيه باطل لان المادة 95 من قانون الاجراءات الجزائية حظرت على معاون النيابة التحقيق في الجنايات.

2.  الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

3.  أخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت اليها.

4.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ذلك ان التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية بتاريخ 12/06/2007 غير قانوني وموجه من جهة غير مختصة وهي دائرة افتاء قلقيلية.

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.
وفي الموضوع : - نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وفقاً للأصول والقانون.

-   بتاريخ 12/02/2015 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن موضوعاً.

                                              المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

      بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلا ً
وفي الموضوع :  وعن اسباب الطعن

         وبالنسبة لما ورد بالسبب الرابع نجد انه وبالرجوع الى التقرير الطبي المعطى بحق المصاب ب الصادر عن اللجنة الطبية المحلية في قلقيلية بتاريخ 12/6/2007 المبرز ن/8 لدى المحكمة كان بناءاً على طلب القائم بأعمال مفتي محافظة قلقيلية وموجه الى نفس الجهة.

     كما نجد ان التقرير الطبي المعطى بحق المصاب م.ب  بتاريخ 21/12/2009 المبرز ن/13 لدى المحكمة صادر عن الدكتور ب. ق وهو طبيب خاص وصاحب عيادة في مدينة قلقيلية  ومصادق عليه من وزارة الصحة.

     وان اصدار محكمة الدرجة الاولى حكمها المستأنف استنادا ً لهذين التقريرين هو حكم مخالف للأصول والقانون ، وكان على محكمة الاستئناف استعمال صلاحيتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الاجراءات الجزائية قبل اصدار حكمها المطعون فيه واحالة المصاب ب الى اللجنة الطبية العليا وتزويد المحكمة بتقرير طبي نهائي عن حالته الصحية وبيان فيما اذا تخلف لديه عاهة جزئية او دائمة ومقدار نسبة تلك العاهة ان وجدت بالنسبة لقواه العامة بالمعنى المقصود في المادة 335 من قانون العقوبات على ضوء كافة التقارير الطبية الصادرة بحق المصاب والمحفوظة في ملف الدعوى ومن المعلوم فقها ً وقضاء ً ان البينة الفنية لا تدحض الا ببينه مساوية لها أو أقوى منها.

        وكذلك احالة المصاب م.ب  الى الطبيب الشرعي  لتزويد المحكمة بتقرير طبي قضائي نهائي حول طبيعة الاصابة التي لحقت به ومدة التعطيل ان وجدت لما لهاتين الواقعتين من اهمية في التطبيقات القانونية.

   وحيث أن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع قد ذهبت الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه سابقا ً لأوانه ومخالف للأصول والقانون وان هذا السبب يرد عليه مما يقتضي نقضه من هذه الناحية.

         لهذا كله واستناداً لما تقدم ودون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن في هذه المرحلة نقرر قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة الاستئناف للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار حكمها المناسب.

                                      

حكما صدر تدقيقاً بالأغلبية بإسم الشعب العربي الفلسطيني  بتاريخ 04/03/2015
 

 

الكاتب                                                                                                                          الرئيس

ن.ع