السنة
2018
الرقم
571
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــن : أ.ي / قلقيليه.

                    وكيله المحامي: ابراهيم الشيخ / قلقيليه.

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 06/11/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله بتاريخ 05/11/2018 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 117/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاَ وتأييد الحكم المستأنف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون … وكان على المحكمة تعديل وصف التهمه الى الايذاء خلافاَ لاحكام الماده 333 أو 334 من قانون العقوبات.

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه باستبعاد البينه الدفاعيه المقدمه أمام محكمة الدرجة الاولى…

3- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه باستبعاد المصالحه واسقاط الحق الشخصي وعدم منح الطاعن الاسباب المخففه التقديرية.

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وفساد في الاستدلال وجاء وليد اجراءات باطله.

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 11/12/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً، نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحيه في وزن البينه وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمه والمستمعه في الدعوى بحق المتهم الطاعن (أ.) والتي أوردتها في الحكم المتمثله بشهاده الشاهدين كل من المصابه ص. وش. ر. والتقرير الطبي النهائي المعطى بحق المصابه صفيه الصادر عن اللجنه الطبيه المحليه والذي حدد في مضمونه أنه تخلف لدى المصابه ص. عاهة بالمعنى المقصود في الماده 335 من قانون العقوبات وان نسبة تلك العاهة (عجز دائمة غير وظيفيه 10%) وشهادة أحد منظميه الدكتور محمد صويلح عضو اللجنه الطبيه المحليه، ومن المعلوم فقهاً وقضاءً ان البينه الفنيه لا تدحض الا ببينه فنيه مساوية لها أو أقوى منها وهي من وسائل الاثبات القانونيه.

-   وحيث ان هذه البينات قانونيه صالحه للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون.

-   وان محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمه التي ادين بها الطاعن استظهاراً صحيحاً وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه ودللت على عناصرها بتعليل صحيح.

-   وان اقتناع محكمة الموضوع ببينه النيابه العامه يفيد استبعاد بينه الدفاع، ولا يوجب القانون على المحكمة ان تبين أسباب طرحها ببينات الدفاع أو الرد عليها ومع ذلك فإن محكمة الاستئناف قد بينت أن البينه الدفاعيه لم تستطيع دحض ما جاء ببينات النيابه العامه.

-   وبالتالي فإن محكمة الاستئناف خلصت الى نتيجه تتفق واحكام القانون فإن الحكم بادانه الطاعن بهذه الجنايه من خلال رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف هو تطبيق صحيح القانون، وان محكمة الدرجة الاولى كانت قد منحت الطاعن الاسباب المخففه التقديريه، وقد جاءت العقوبه المحكوم بها الطاعن ضمن حدها القانوني وعليه فإن اسباب الطعن مجتمعه لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوحب ردها.

-   أما بالنسبه لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 159/2018 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2، 398 من قانون الاجراءات الجزائية.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعاده الاوراق لمصدرها.

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019