السنة
2018
الرقم
460
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوه.

 

الطـعـن الاول 460/2018

الطــاعــــــــــــــن :  ن.د / نابلس.

                        وكيله المحامي: احمد السيد / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام.

الطـعـن الثاني رقم 489/2018

الطـــاعــــنه : شركه ا.أ للصناعه والتجاره بواسطه المفوض عنها ش.د.

                وكيلهم المحامي: سيبويه عنبتاوي / نابلس.

المطعـون ضدهم : 1- ن.د.

                          2- ز.ا.

                          3- ن.ا.

 

 

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 30/07/2018 تقدم الطاعن في الطعن 460/2018 بواسطه وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئنافين جزاء رقم 388/2015، 85/2017 والقاضي في الاستئناف رقم 388/2015 رد الادعاء المدني عن المستأنف ضده الاول ن.د وعدم قبوله عن بقيه المستأنف عليهم لاصدار الحكم بالبراءه بحقهم وكذلك رد الاستئناف رقم 85/2017 كما تقدمت الطاعنه في الطعن 489/2018 للطعن بالنقض على ذات الحكم وذلك بتاريخ 26/8/2018.

وتتلخص أسباب الطعن الاول 460/2018بالاسباب التاليه:

1- القرار مخالف للاصول والقانون حيث أخطأت بتطبيقه على الاستئناف 85/2017 وحيث أخطأت في تفسيرها للمواد 34، 95، 117/2، 213، 214 من قانون الاجراءات الجزائيه حيث اعتمدت على افاده المستأنف لدى مباحث شرطه نابلس والتي ثبت مخالفتها للقانون حيث انها مدونه الساعه 18 مساء 15/4/2015 وتوقيف المتهم (المستأنف) قبل تدوين اقواله وكل ذلك يشكل مخالفه صريحه للماده 34، 95 اجراءات وبالتالي جاءت بالخوف والاكراه والضغط مما يجعلها مخالفه للقانون.

2- أخطأت المحكمة بعدم تسبيب وتعليل الحكم المطعون فيه وجاء الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب والتعليل وفساد في الاستدلال لان الحكم جهل الادله ولم يبينها بوضوح.

3- الاصل في الحكم تطبيق القانون بصرف النظر عن موافقه المحكمة ومعارضتها للنص.

4- للمحكمة صلاحيه نقض الحكم لمصلحه المتهم.

5- لمحكمة النقض صلاحيه نقض الاحكام اذا وجدت اسباب موجبه لذلك.

وبالنتيجه طالب الطاعن بنقض الحكم واعاده الدعوى للمحكمة المختصه للسير بها حسب الاصول.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابيه طالبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم ومصادره التأمين.

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 489/2018 تتلخص في:

1- القرار مخالف للاصول والقانون ويعتريه الخطأ في تأويل القانون وتطبيقه.

2- أخطأت المحكمة برد الادعاء المدني كون البينات غير كافيه لاثبات مقدار الدين الذي فقد بسبب المطعون ضده الاول. وكان على المحكمة فتح باب المرافعه لتحديد كميه الدين. لا ان ترد الدعوى.

وبالنتيجه طالبت الطاعنه بفسخ القرار المطعون فيه والحكم حسب لائحة الادعاء بالحق الشخصي.

تبلغ وكلاء المطعون ضدهم لائحة الطعن وتقدم وكلاء المطعون ضدهم الثاني والثالث لائحة جوابيه طالبوا بموجبها برد الطعن حسب الاصول.

في حين لم يتقدم وكيل المطعون ضده الاول لائحة جوابيه.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعنين مقدمان ضمن المده المحدده قانوناً ومتسوفيان لاجراءاتهما الشكليه لذا تقرر قبولهما شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابه العامه قد احالت المتهمين (الطاعن في الطعن الاول والمطعون ضدهم في الطعن الثاني) لمحكمة صلح نابلس بتهم:

1- السرقه خلافاً لاحكام الماده 406ع60 للمتهم الاول.

2- شراء وحيازه مال مسروق خلافاً لاحكام الماده 412ع60 للمتهم الثاني.

3- التدخل بالسرقه خلافاً لاحكام الماده 80/3ع60 للمتهم الثالث.

وبتاريخ 25/6/2013 تقدم المشتكي ( بواسطه المفوض عنها رئيس مجلس ادارتها بالادعاء بالحق الشخصي وهي المطالبه بمبلغ 324121 شيقل فقط).

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 4/6/2015 اصدرت حكمها القاضي بادانه المتهم الاول ن.د بتهمه السرقه خلافاً لاحكام الماده 406ع60 وتبعاً لذلك الحكم عليه الحبس لمده سنه وعملاً بأحكام الماده 100ع60 تخفيض العقوبه لتصبح الحبس لمده 4 شهور واعلان براءه المتهمين (الثاني والثالث) من التهم المسنده اليهم وبذات الوقت رد الادعاء بالحق المدني لعدم تقديم ايه بينه حوله.

لم يقبل الخصوم والاطراف بالحكم فتم الطعن به بالاستئنافين 388/2015، 85/2017 وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 3/7/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الادعاء بالحق المدني عن المستأنف ضده الاول ن.د وعدم قبوله عن المستأنف ضدهم الثاني والثالث لاصدار حكم البراءه بحقهم وبذات الوقت رد الاستئناف 85/2017 وتأييد الحكم المستأنف.

لم يقبل الطاعن ن.د وكذلك الشركه الحكم فتم الطعن به بالنقض للاسباب الوارده في لائحة الطعن.

اما عن أسباب الطعن الاول 460/2018:

          نجد انها بنيت في اسبابها الاول والثاني والثالث على مخالفه القانون في احكام المواد 34، 91، 217/2 و 213، 214 من قانون الاجراءات الجزائيه وجاء غير معلل تعليلاً سليماً وغير مسبب.

          ولما كانت المواد المذكوره وهي لغايات سير الاجراءات في التحقيق واجراءات النيابه ومأموي الضبط القاضئي في التصرف مع المتهم.

          ان هذه المواد قد جاءت للمحافظة على الحريات للاشخاص والمواطنين لغايت المحافظة على حريه المواطن وليس قيداً على اجراءات الاستدلال والتحقيق الا ما جاء فيها بنص حاسم.

         وما جاء في الماده 34 من القانون المذكور طالبت بسماع افاده المتهم فوراً ولا يعني ذلك الفوريه وانما عدم التأخير  الذي يؤثر على حريته ومن الملاحظ في هذه الدعوى ان التهمه مسنده لاكثر من متهم ولا يمكن سماعهم فوراً حسب تفسير الطاعن لانه لا بد من سماعهم على التوالي فالاول خلال الساعه 16 مساء والثانيه في تمام الساعه 18 من ذات اليوم أي ان تتالي سماع الافادات هي اجراءات التحقيق وسليمه وفي هذه الحاله لا بد من ادخال المطلوب الاخر نظاره التحقيق حتى يستكمل اجراءات التحقيق مع من سبقه من المتهمين في التحقيق حيث له الحق بالطعن على المتهم الحاضر اذا توجد لدى مأمور الضبط القضائي دلائل كافيه على اتهامه وهذا من الاجراءات التحفظيه.

         كما انه يحق لمأمور الضبط القضائي سؤال المتهم دون استجوابه. حيث ان الاستجواب كما عرض لدى الفقه والقضاء هو مواجهة المتهم بالتهمه والادله والبينات المتوفره وهذا من اختصاص النيابه العامه.

         اما القول ان الحكم يشوبه القصور في التعليل والتسبيب والفساد في الاستدلال.

         ان السبب الذي يشير فيه الطاعن الى ان القرار مشوب بالقصور في التسبيب والتعليل وفساد في الاستدلال سيكون بذلك يخلوا من اسبابه القانونيه ومخالف بذاته للقانون لان التسبيب والتعليل هو بيان الحجج القانونيه والادله الواقعيه التي بنت عليهما المحكمة حكمها وهذا واضح وجلي في الحكم.

         اما فساد الاستدلال هو اعتماد الحكم على اسباب غير مقبوله في العقل والمنطق واننا نجد ان الحكم مبني على اعتراف المتهم وهي البينه القانونيه في ملف الدعوى.

         مما يستوجب معه رد هذه الاسباب.

         اما بقيه الاسباب فهي تخرج عن حدود صلاحيه محكمة النقض في اسباب الطعن المحدده فيا لماده 351 من قانون الاجراءات الجزائيه مما يستوجب ردها ورد الطعن أيضاً.

         اما عن اسباب الطعن الثاني 489/2018 نجد انه تم بتاريخ دفع مبلغ خمسن دينار رسم الادعاء بالحق المدني ولما جاءت الماده 358 من قانون الاجراءات الجزائيه تفيد " اذا لم يكن الطعن مقدم من النيابه العامه او المحكوم عليه الموقوف لعقوبه سالبه للحريه فإنه يجب لقبوله ان يودع الطعن خزينه المحكمة مبلغ خمسين دينار اردني …".

         أي ان الماده المذكوره اوجبت على الطاعن ما عدا ما جاء في الماده المذكوره دفع مبلغ التأمين وبالتالي فإن الطاعن بالادعاء بالحق المدني يجب. ان يدفع التأمين المذكور وبالتدقيق في ملف الدعوى فإننا لا نجد الطاعن قام بدفع مبلغ خمسين دينار التأمين حيث فقط قام بدفم مبلغ 50 دينار رسوم الادعاء وبالتالي نجد ان الطعن بذلك مستوجب عدم القبول.    

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن 460/2018 موضوعاً وكذلك عدم قبول الطعن 489/2018 لعدم دفع مبلغ التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً في 02/01/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة