المادة رقم 213 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
القوة الثبوتية للمحضر يشترط ليكون للمحضر قوة ثبوتية ما يلي: 1- أن يكون صحيحاً من حيث الشكل. 2- أن يكون محرره قد عاين الواقعة بنفسه أو أبلغ عنها. 3- أن يكون محرره قد دونه ضمن حدود اختصاصه، وأثناء قيامه بمهام وظيفته.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية