المادة رقم 213 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

القوة الثبوتية للمحضر
يشترط ليكون للمحضر قوة ثبوتية ما يلي:
1- أن يكون صحيحاً من حيث الشكل.
2- أن يكون محرره قد عاين الواقعة بنفسه أو أبلغ عنها.
3- أن يكون محرره قد دونه ضمن حدود اختصاصه، وأثناء قيامه بمهام وظيفته.