السنة
2018
الرقم
460
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــاة الســــــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــــنان: 1- محمد رفيق ابراهيم عباهره

                    2-  ابراهيم رفيق ابراهيم عباهره / كلاهما من اليامون / جنين

                 وكيلهما المحامي: شادي قاسم / جنين

المطعون ضده: محمد عزات محمد ادعيس الحسيني / الخليل         

                  وكيله المحامي: امجد عمرو / الخليل

الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 15/3/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 7/2/2018 في الاستئناف المدني رقم 37/2017، والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بمنع المستأنف عليه من مطالبه الجهة المستأنفه من اي مبلغ يزيد عن (16666) دولار في الكمبياله موضوع الملف التنفيذي رقم 1103/2013 تنفيذ جنين، وكذلك عدم المطالبه بقيمه سند الامانه الموقع من الجهة المستأنفه تبعاً لاتفاقيه الشراكه فيما بين الطرفين، المحرره بتاريخ 19/2/2010 مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ الملغى من قيمه المطالبه.

 

 

تتلخص اسباب الطعن على النحو التالي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ذلك ان محكمة الاستئناف لم ترد على جميع الاسباب الوارده في لائحة الاستئناف، لا سيما وان محكمة الدرجة الاولى قررت عدم اعتماد البينات المقدمه في الطلب المستعجل كجزء من بينه الجهة الطاعنه، دون مسوغ قانوني، معللة ذلك ان هذه البينات قدمت بحضور فريق واحد، وهو ما لم يعترض عليه وكيل المطعون ضده عند تقديم مذكره حصر البينه.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون حيث ان المحكمة لم تعلل السبب الوارد في لائحة الاستئناف المتعلق بقيام محكمة الموضوع باصدارها قرار نقل عبء الاثبات على المدعى عليه (المطعون ضده) وفق الماده (119) من قانون اصول المحاكمات المدنية، ومن ثم اسست المحكمة حكمها على ان المدعى عليه قدم بينته المبرز (م/1) وهي صوره الملف التنفيذي رقم  1103/2013 وانه ثبت للمحكمة ان المدعيين قد وقعا الكمبياله لصالح المدعى عليه الذي استطاع اثبات الالتزام، فهذا غير مقبول لتأسيس المحكمة حكمها عليه وكان يفترض على قاضي الموضوع دراستها مع اللائحة الجوابية لا ان يصدر حكمه برد الدعوى لعدم اثبات المدعيين.

3- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه.

4- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وقانون تنظيم مهنه المحاماه الذي اوجب اشتمال الحكم على اتعاب المحاماه، حيث أن محكمة الاستئناف لم تحكم بأيه اتعاب محاماه لوكيل الجهة الطاعنه عن كافه درجات التقاضي.

التمس الطاعنان قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ومن ثم الغاء الحكم المطعون فيه وفق القانون والاصول والحكم حسب لائحة الدعوى رقم 469/2013 بداية الخليل والحكم بمنع المطعون ضده (المدعى عليه) من المطالبه بكامل المبلغ المنفذ بالقضية التنفيذية رقم 1103/2013 تنفيذ جنين و/او اتخاذ المقتضى القانوني مع الزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن كافه درجات التقاضي.

قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية والتمس في ختامها رد الطعن موضوعاً وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدم الطاعنان بالطلب رقم 106/2018 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن الماثل.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فان ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بان الطاعنين (المدعيان) اقاما الدعوى المدنية رقم 469/2013 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) موضوعها منع مطالبه بمبلغ (100) الف دولار بموجب الكمبياله المطروحه للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ جنين تحت الرقم 1103/2013.

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها، اصدرت المحكمة حكمها المتضمن رد الدعوى لعدم اثبات المدعيين لدعواهما.

لم يقبل المدعيان بهذا الحكم فطعنا فيه في الاستئناف المدني رقم 37/2017 لدى محكمة استئناف القدس، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها، اصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطاعنان، فطعنا فيه بالنقض الماثل للاسباب الموضحه في مستهل هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن ومن الاول وحتى الثالث، وحاصلها جميعاً يتمحور حول مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون، ذلك ان محكمة الاستئناف لم ترد على جميع اسباب الاستئناف، وان المحكمة لم تعلل السبب الوارد في لائحة الاستئناف المتعلق بقيام محكمة الموضوع باصدارها قرار نقل عبء الاثبات على المدعى عليه (المطعون ضده)، وان الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه لتأسيس حكمها على المبرز (م/1) وهو صوره الملف التنفيذي رقم 1103/2013، وقولها انه ثبت للمحكمة ان المدعيين قد وقعا الكمبياله لصالح المدعى عليه الذي استطاع اثبات الالتزام وهذا غير مقبول وكان يفترض على قاضي الموضوع دراسة اللائحة الجوابية.

ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحيه في تقدير الامور الواقعيه وتحقيقها في الدعوى كما يدخل في صميم سلطتها التقديرية وزن البينه واستخلاص النتائج منها دون معقب عليها من محكمة النقض التي تحاكم الحكم ولا تحاكم الواقع، ذلك انه ليس لها ان تقحم ذاتها في هذا الجانب.

وبالعوده لاوراق الدعوى نجد ان المحكمة مصدره الحكم الطعين قامت بمعالجه اسباب الاستئناف جميعاً، فهي غير ملزمه بالرد على اسباب الاستئناف بصوره تفريديه، وليس في هذه المعالجه ما يخالف الاصول والقانون، وبذات السياق نجد ان محكمة الاستئناف اصدرت بجلسة 30/4/2017 قرارها المتعلق بمسأله قرار محكمة اول درجة بنقل عبء الاثبات على المدعى عليه (المطعون ضده)، ولما كانت الفقره الاولى من الماده (119) من القانون سالف الذكر وفق ما جاء بنصها " أن للمدعي حق البدء في الدعوى الا اذا سلم المدعى عليه بالامور المبينه في لائحة الدعوى وادعى ان هناك اسباب قانونية او وقائع اضافية تدفع الدعوى فيكون عندئذ حق البدء بالدعوى للمدعى عليه"، ولما كان المستفاد من هذا النص على ان مسأله بدء المدعى عليه بتقديم البينه لا يخل بحق المدعي في تقديم البينه التي يطلب تقديمها لاثبات دعواه إلا اذا كانت البينه غير منتجه.

وبالرجوع لاوراق الدعوى نجد ان المدعيين قد انكرا في دعوى منع المطالبه انشعال ذمتهما بالمبلغ موضوع الدعوى فان عبء الاثبات يقع على المدعى عليه وذلك لاثبات ان المدعيين مدينان له به، وبالتالي فان قرار المحكمة بهذا الخصوص يكون متفقاً واحكام القانون.

وبالعوده لمدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة قضت بمنع المستأنف عليه من مطالبه الجهة المستأنفه من أي مبلغ يزيد عن (16666) دولار في الكمبياله موضوع الملف التنفيذي رقم 1103/2013 تنفيذ جنين ....الخ حملته على سند من القول [ ان المستأنفين وقعا على الكمبياله موضوع الملف التنفيذي رقم 1103/2013 بدل المبالغ المدفوعه من قبل المستأنف عليه وشركائه مقابل ثمن العده اللازمه لتجهيز المطعم على ان يتم سدادها من خلال ارباح المستأنفين، وحيث انه لا يوجد ادعاء من قبل الجهة المستأنفه انها سددت اي جزء منها وبما ان الثابت من خلال اقوال المستأنف عليه (المحكوم له) في الملف التنفيذي انه قد باع جزء من هذه التجهيزات التي حررت الكمبياله من اجلها بمبلغ (50) الف دولار ...الخ].

ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة في حكمها مستنداً لما هو ثابت في الاوراق، الامر الذي يجعل من حكمها قائماً على اسباب سائغه قانوناً ما يستوجب رد اسباب الطعن من هذه الناحية.

وعن سبب الطعن الرابع والنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول وقانون تنظيم مهنه المحاماه الذي اوجب اشتمال الحكم على اتعاب المحاماه عن كافه درجات التقاضي.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف لم تتعرض في الحكم المطعون فيه للطلب المتعلق باتعاب المحاماه - حسبما ورد في لائحة الاستئناف - وانما اقتصر منطوق حكمها على الحكم للمستأنفين بما يلي [ مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ الملغى من قيمه المطالبه].

ولما كانت المحكمة قد اغفلت الفصل في هذا الطلب حين وضعت يدها على الاستئناف رقم 37/2017 وبحثت في اسبابه واصدرت حكمها، ولما كان للطاعنين مصلحه في ما اغفلت المحكمة بحثه والحكم في الطلب الوارد في لائحة الاستئناف بهذا الخصوص، الامر الذي نجد معه ان لا سبيل لتدارك ما اغفلت محكمة الاستئناف الحكم فيه بالطعن في ذلك امام محكمة النقض اذ يتوجب على الطاعنين مراجعه المحكمة مصدره الحكم لبحث ما غفلت عنه في فصل اي طلب موضوعي لا الطعن فيه دون ان تكون قد قالت كلمتها فيه، وفق مؤدى حكم الماده (185) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يعني ان هذا السبب يغدو والحاله هذه حرياً بعدم القبول.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه، وعلى ضوء ما سلف بيانه نقرر الغاء القرار الصادر في طلب  وقف التنفيذ رقم 106/2018لاستنفاذ اغراضه.

قراراً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/04/2018