السنة
2016
الرقم
735
تاريخ الفصل
11 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــاعــــــن: سليمان محمود عبد عنقاوي ، بواسطة وكيله عبد الله عناقوة

           وكيله المحامي: جورج ابو حشيش / رام الله

المطعـون عليه: عادل احمد عبد الله عناقوة / بيتونيا

           وكيله المحامي: احمد النتشه / رام الله

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/5/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 14/4/2016 في الاستئناف المدني رقم 341/2013 القاضي بقبول الاستئناف ، والغاء الحكم المستأنف ، ورد الدعوى الاساس رقم 166/2012 وتضمين المستأنف الطاعن الرسوم والمصاريف (150) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ برد الدعوى بحجة الجهاله ، خاصه وان والخصم المطعون عليه " كان يجادل بأنه قد سدد تسعة آلاف دينار من أصل المبلغ المدعى به ، بما يعني انه لم يكن جاهلاً بقيمة الدين وموضوع الدعوى وانما انصب دفاعه على تسديد مبلغ تسعة آلاف دينار.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، والزام المطعون عليه بالمبلغ المدعى به وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون عليه حسب الاصول ، ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما يبين من الاوراق ان الطاعن اقام في مواجهة المطعون عليه الدعوى المدنية رقم 166/2012 ، لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبه بقيمة (23750) ديناراً اردنياً التي باشرت النظر في الدعوى ، وبنتيجة المحاكمه اصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الزام المطعون عليه ان يدفع للطاعن المبلغ المدعى به الذي لم يقبل به المدعى عليه "المطعون عليه" فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 341/2013 و 406/2013 التي وبعد استكمال الاجراءات لديها ، اصدرت حكمها محل الطعن الماثل الذي قضت بموجبه قبول الاستئناف موضوعاً ورد الدعوى الاساس ، الذي لم يقبل به المدعي الطاعن وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي اوردناها في مطلع هذا الحكم.

وبالعودة لسبب الطعن الوحيد وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ برد الدعوى للجهاله.

وباستعراض ملف الدعوى وسائر الاوراق فيها ، لا سيما الوكالات التي اقيمت بموجبها الدعوى ، وكذلك لائحة الدعوى ذاتها ، التي نجد انها اقيمت من قبل الطاعن " المدعي " بواسطة وكيله الخاص عبد الله حسين عبد الله سمور ، بموجب الوكاله العدليه الخاصه رقم 19375/2011 لدى كاتب عدل رام الله الذي وكل بموجب وكالته هذه المحامي جورج ابو حشيش ، الذي سطر لائحة الدعوى وقدمها لقلم محكمة بداية رام الله ، اذ وبالرجوع للوكاله الخاصه سالفة الاشاره ، التي وكل بموجبها المدعي "الطاعن" وكيله عبد الله سمور المذكور ، نجد انها قد تضمنت توكيل الاخير لينوب عنه "عن الموكل" في اقامة كافة ما يلزم من قضايا حقوقيه وجزائيه في المحاكم النظاميه وذلك من اجل تحصيل ما يخصني من قيمة الكمبيالات الموقعه من السيد عادل احمد عبد الله عناقوه "المدعى عليه ، المطعون عليه" إلي ، وعدد الكمبيالات "21" كمبياله .... الخ.

وعطفاً على هذه الوكاله الخاصه وقع الوكيل عبد الله سمور المذكور على وكالة المحامي جورج ابو حشيش بصفته المذكوره لاقامة دعوى ضد المطعون عليه ، التي تضمنت في الخصوص الموكل به ( من اجل اقامة دعوى حقوق ضد المدعى عليه ، حيث انه مدين بمبلغ "23750" ديناراً مفصله بالبند الاول والثاني من لائحة الدعوى ، وان هذا الحق نشأ في ذمة المدعى عليه بعد فسخ العمل والشراكه بينهما ، وقام المدعى عليه بتنظيم سندات الدين الموضحه في البند الاول بالتواريخ ، والحكم على المدعى عليه لصالح المدعي بالمبلغ مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام)، كما جاءت وكالة المحامي متضمنه اسم المدعي واسم المدعى عليه ، وكذلك المحكمة المختصه بنظر الدعوى.

وعليه ، وحيث جاءت وكالة المحامي جورج ابو حشيش مقدم الدعوى مرتبطه ومعطوفه على الوكاله الخاصه المعطاه من المدعي " الطاعن " لوكيله الذي وقع بدوره على وكالة المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالخصوص المبين آنفاً ، فإن الوكاله الخاصه ، وكذلك وكالة وكيل المحامي مقدم الدعوى المحامي جورج ابو حشيش تكون والحاله هذه قد استوفتا شروط صحتهما بلا جهاله سواء من حيث اسماء الخصوم او من حيث وضوح وصحة الخصوص الموكل به ، ويكون بالتالي ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم بأن الخصوص الموكل به يعتريه الجهاله يخالف الثابت من الاوراق تأسيساً على ما بيناه ، وتكون الدعوى بالتالي مقدمة ممن يملك الحق في تقديمها.

وعليه ، ولما كان ما تقدم وحيث نحت محكمة الاستئناف على خلاف ذلك ، فإن حكمها يغدو معتلاً معيباً مستوجباً النقض ، ويكون سبب الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق لمرجعها للسير في الدعوى على ضوء ما تم بيانه ، ومن ثم اصدار الحكم المتفق وحكم القانون ، على ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/11/2018