السنة
2018
الرقم
460
تاريخ الفصل
27 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين

 

المستــدعــــــية : شركة المقاولون العرب للهندسة والاعمار المساهمه الخصوصيه المحدوده

وكيلها المحامي علي بزار / رام الله

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في دعوى المخاصمه رقم 06/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 11/07/2018 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيين رقم 568/2018 و574/2018 وذلك لحين الفصل في دعوى المخاصمه .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث تجد المحكمه ان الطلب مقدم تبعاً لدعوى المخاصمه المقدمه وبما ان هذه المحكمه غير مختصه بنظر هذه الطلبات .

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب لعدم الاختصاص .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/01/2019