السنة
2018
الرقم
462
تاريخ الفصل
6 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد خليل الصياد

وعضويــــة القضــــاة الســادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

المستــدعــــــي : مراد أحمد محمد ابداح / سلفيت.

           وكيلاه المحاميان: شمس الدين سلامه و/او وجدي عامر / سلفيت.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1881/2018 بهذا الطلب  لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/11/2018 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني رقم 229/2018 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن ولطبيعة الدعوى فإننا نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالماده 240 المشار اليها واعمال الاستثناء واجابة الطلب.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2019