السنة
2018
الرقم
477
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الـحـكـم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عبد الغني العويوي، فريد عقل،  عصام الانصاري، محمد سلامه.

 

الجهة الطاعنه / المستدعيه : الجمعيه الخيريه النسائيه / سلفيت..

                      وكيله المحامي: عامر سليم.

الجهة المطعون ضدها (المستدعى ضدها) : سراب عادل عبد الرحيم شاهين / سلفيت.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة المستدعيه بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطلب المسجل بالرقم 477/2018 لغايات وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 213+227/2018 بتاريخ 26/11/2018 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة صلح سلفيت رقم 602/2015 بتاريخ 16/4/2018 المتضمن الزام المدعى عليها الجمعيه الخيريه النسائيه / سلفيت / بدفع مبلغ 840 شيكل للمدعيه سراب عادل عبد الرحيم شاهين / من سلفيت وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به دون الحكم بأتعاب المحاماه لأي من الفريقين ورد الدعوى فيما زاد عن ذلك.

وعلى سند من القول أن الجهة المستدعيه تقدمت بالطعن بالنقض عليه بالرقم 1817/2018 وان تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤداه عدم المساواه بالمراكز القانونيه بين الخصوم ويفوت الغايه من الطعن.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001  المعدل تنص على أن:

[ الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك ….الخ].

والمستفاد من هذا النص أن المشرع أولاد مبدأً واستثناءً عليه بآن واحد فالمبدأ اتصل في عدم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لمجرد وقوع الطعن بالنقض عليه واما الاستثناء قد اتصل في جواز وقف التنفيذ اذا رأت المحكمة في ظروف الدعوى ما يبرر ذلك طبقاً للاصحيه التقديريه لها.

وعليه وحيث ترى محكمة النقض في ظروف الدعوى ما ينبئ بوجوب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن الماثل وبأنه لا ينال من ذلك مسأله الشروع من عدمه بالتنفيد على اعتبار ان الاصل التنفيذ والاستثناء عدم الوقف.

لذا تقرر المحكمة بالاكثريه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن الماثل وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول.

قراراً صدر تدقيقاً في 08/01/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

المعطى من القاضي فريد عقل

                                                              اخالف الاكثريه المحترمه فيما توصلت اليه بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف 212 + 227/2018 الصادر بتاريخ 26/11/2018 وذلك انه لا يوجد       ما يشير ان الحكم المذكور قد تم تنفيذه لدى دائرة التنفيذ وأن المبلغ المحكوم به ناتج عن قضيه عماليه وحيث ان وقف التنفيذ هو استثناء عن الاصل الوارد في الماده 240 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وللاسباب التي ذكرت يكون هذا الطلب سابق لاوانه وعليه ارى عدم قبول الطلب.

 

                                              تحريراً في 08/01/2019