السنة
2016
الرقم
366
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : طالب البزور ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، أسامة الكيلاني .

 

 

 

الطــــــــــــاعـــــــــن   : النيابة العامة / قلقيلية .

 

المطعـــــون ضـــدهما : م.ا (ف.) / سلفيت.

 

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 20/07/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 127/2016 الصادر بتاريخ 30/06/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف وهو القرار الصادر من قبل محكمة قلقيلية بتاريخ 08/03/2016 في الدعوى الجزائية 339/2016 والقاضي بعدم قبول الدعوى الجزائية .

يستند الطعن لما يلي :

1.  ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه حيث تكونت في عقيدة المحكمة من الاسباب ما يؤكد الحكم المستانف رغم انها غير متناعمة ولا يتساند بعضها ببعض بل يكتنفها العموض والذي من شانه ان يخل بها ويسقطها جاعلا من حكم المحكمة معيبا بالتناقض ويتعين نقضه .

2.  أخطات المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها حيث ان هذا مخالف لنصوص المواد 151 و19 و22 و54 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ .

3.  أخطأت المحكمة بتطبيق القانون وبالنتيجة التي توصلت اليها بان احالة الدعوى التحقيقية لمحكمة الصلح دون محاضر جمع الاستدلالات او تحقيق ابتدائي من شانه ان يرتب البطلان حيث ان القانون لم يوجب عند احالة الدعوى الى المحكمة ان يكون هناك محاضر جمع استدلال وان عدم وجودها لا يرتب اي بطلان كونه لا بطلان الا بنص وان تعليل المحكمة قرارها بالبطلان استنادا للمواد 474 و475 من قانون الاجراءات الجزائية لا يتفق ووقائع هذه الدعوى .

4.  اخطأت المحكمة بتطبيق وتفسير القانون حيث اعتبرت في قرارها ان اتصال المحكمة بالدعوى غير صحيح حيث ان اتصال المحكمة بالدعوى يكون بموجب لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة فقط لا غير وقد قدمت النيابة العامة لائحة الاتهام حسب الاصول والقانون.

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان النيابة العامة قدمت المطعون ضدها المتهمة بموجب لائحة اتهام الى محكمة صلح قلقيلية عن تهمة اساءة الائتمان خلافا للماده 422 ع لسنة 60 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكما بتاريخ 08/03/2016 يقضي ببراءة المطعون ضدها المتهمة مما نسب اليها .

لم تقبل النيابة بحكم محكمة اول درجة في قلقيلية فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 127/2016 والذي نص بتاريخ 30/06/3016 برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

لم ترتض النيابة العامة بحكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في قلقيلية فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد ؛

ولما كانت محكمة البداية الاستئنافية قد ايدت حكم محكمة اول درجة في قلقيلية والذي قضى بعدم قبول الدعوى لمخالفتها القانون والتي تتأصل بالبطلان لعدم تقديم استدلالات او تحقيق حتى تستطيع المحكمة السير في الدعوى حسب القانون وفق احكام الماده (151) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والذي تاره ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص ان النيابة العامة جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة والقضاء فهي ملزمة قانونا ً ان تتبين من التهم قبل الاحالة حتى تكون المحكمة على اطلاع ومعرفة بالدعوى فواجب النيابة ليست توثيق لائحة اتهام دون سند او مبرر قانوني حتى تحيل دعوى ولائحة اتهام بتهمة اساءة الائتمان حتى تقوم المحكمة بمهام النيابة وتقوم بالتحقيق وجمع الاستدلالات بدلا من النيابة العامة فهذا غير مقبول ولا يعبر عن مدى المسؤولية والواجب الذي يحتم عليها القيام به قبل توجيه لائحة الاتهام .

ولما ان المادة (149) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ واضح في مضمونها ومعناها بالنسبة لتوجيه الاتهام بعد الانتهاء من التحقيق سواء جناية او جنحة او حتى مخالفة وبالتالي اضافت المادة (151) منها ( اذا تبين لوكيل النيابة ان الفعل يشكل مخالفة عليه احالة ملف الدعوى الى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهم ثم ان المادة (152) قد جاءت كاشفة تماما للاجراءات التي يتوجب اتباعها للوصول الى صحة التهم التي تورد في لائحة الاتهام او حفظ الاوراق .

ولما ان صريح المادة (154) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ نصت ( يجب ان يشتمل قرار الاحالة الى المحاكم اسم المشتكي واسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته وعمله وتاريخ توقيفه مع موجز للفعل المسند اليه وتاريخ ارتكابه ونوعه ووضعه القانوني والماده القانونية التي استند الاتهام اليها والادلة على ارتكاب الجريمة ... ).

ولما ان ملف النيابة او الدعوى قد خلى من اي ادلة او بينة مقدمة من النيابة العامة وفق نص القانون تكون المحكمة قد طبقت صحيح القانون ولم تخطيء في تأويله وتفسيره ويكون الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون يستوجب رفضه.

لــــــــــذلــــك

 

        تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 20/11/2016.

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط