السنة
2016
الرقم
366
تاريخ الفصل
11 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــنون : 1- صالح يوسف مصلح ابو كرش.

                      2- حماد يوسف مصلح ابو كرش.

                       3- سليمان احمد يوسف ابو كرش.

                       4- خليل احمد يوسف ابو كرش.

                   وكيلهم المحامي : تيسير ابو عواد / الخليل.

المطعون ضدهم : 1- ممدوح رضوان ممدوح ابو كرش / السموع

                       2- بيان فرج زهدي ابو كرش / السموع

                       3- نداء فرج زهدي ابو كرش / السموع

                       4- فرج زهدي ابو كرش / بصفته الشخصيه وبصفته ولي أمر ابناءه القصر ( أيوب ، يعقوب ، زينب ، إيمان ) / السموع

                       وكيلها المحامي: زين الدين وصوص / الخليل.

                                                                   الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 14/3/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 273/2013 الصادر بتاريخ 3/2/2016 ، المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم للمستأنفين بحصصهم الارثيه وفق حجة حصر الارث الشرعيه وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماه.

يستند الطعن في مجمله للأسباب التاليه :-

1- اخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضدهم بحصص ارثيه وعدم رد الاستئناف كونه مخالفاً للقانون من ناحية التقسيم الشرعي اذ ان جميع القطع المذكوره بلائحة الدعوى هي من نوع الميري وليس الملك.

2- اخطأت المحكمة في وزن البينة وزناً سليماً وجانبت الصواب في حكمها الطعين.

3- اخطأت المحكمة بعدم رد الاستئناف وقولها انه تم رد الدعوى عن الجهه المستأنفه بصفتهم بالاضافه الى تركه مورثهم والابقاء على صفتهم الشخصيه ، وهنا يتوجب رد الدعوى كليةً لان التركه بالحاله هذه خاصمت نفسها على ذات القانون المذكور رقم 51 لسنة 58.

4- اخطأت المحكمة باصدار حكمها بالقول ان سند اخراج القيد يعتبر قرينه على ملكيته وهذا الامر مخالف للقانون رقم (51) لسنة 58 ، لأن سند اخراج القيد قرينه على التصرف وليس سنداً للملكيه، كما أن المطعون ضدهم لم يستطيعوا اثبات عنصر المعارضه وكذلك عنصر الملكيه التي تستند اليها دعاوى الملكيه بالعقارات ، ولا يجوز اثبات الملكيه بشهادة الشهود.

5- اخطأت المحكمة بالسير في اجراءات الاستئناف رقم 273/2013 دون تبليغ ورثة المرحوم حماد احمد يوسف ابو كرش حسب الاصول واصدار حجة حصر ارث له اصولاً وبيان الورثه وتبليغهم حسب الاصول وبعد ذلك السير في الدعوى حسب القانون ، فان المحكمة تكون قد سارت بالدعوى مخالفة بذلك الاصول المدنية.

التمس الطاعنون قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين واعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للسير بها بهيئه مغايره واصدار الحكم السليم وفق الاصول والقانون.

قدم وكيل المطعون ضدهم لائحه جوابيه والتمس في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه حسب الاصول.

 

  المحكــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً خلال المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع: فإن ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بان المطعون ضده الاول ومورثه المطعون ضدهم (المرحومه شهلا) من الثانيه وحتى الرابع اقاما الدعوى المدنية رقم 347/2007 بصفتهم الشخصية وبالاضافه الى تركة مورثهم المرحوم يوسف ربيع مصلح ابو كرش لدى محكمة بداية الخليل ضد الطاعنين ومدعى عليه آخر ( حماد احمد يوسف ابو كرش ) موضوعها

1- اثبات ملكية ومنع معارضه في حصص ارثيه في عقار يخضع للتقسيم الشرعي

2- منع معارضه في حق البقاء والقرار والانتفاع في حصص ارثيه مشاعيه في عقارات تخضع للتقسيم الانتقالي وفق التفصيل الوارد في بنود لائحة الدعوى ، وبنتيجة اجراءات المحاكمه لديها اصدرت الحكم المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعيين الرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار اتعاب محاماه.

لم يقبل المدعيين بهذا الحكم فطعنوا فيه استئنافاً بموجب الاستئناف المدني رقم 273/2013 لدى محكمة استئناف القدس ، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت الحكم المتضمن الحكم بملكية وحق التصرف للجهه المستأنفه بحصصهم الارثيه والتي آلت اليهم من مورثهم المرحوم يوسف ربيع مصلح ابو كرش وفق حصر الارث الصادر عن المحكمة الشرعيه رقم 23/115/49 ، في الحصص البالغه (93972) حصه من اصل (2580480) حصه للمستأنف الاول و (46991) حصه لباقي المستأنفين ورثه المرحومه شهلا وفق المسأله الارثيه الشرعيه في قطعة الارض الواقعه في مسطح القريه بما فيها البناء القديم دون البناء الحديث ، وما مقداره (5670) حصه من اصل (100352) حصه للمستأنف الاول ممدوح وما مقداره (5523) حصه لباقي المستأنفين ورثه المرحومه شهلا في باقي القطع  موضوع الدعوى وفق المسأله الارثيه الانتقاليه وتمكينهم من التصرف بهذه القطع باعتبارهم شركاء بما يوازي نصيبهم المشار اليه مع تضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماه.

لم يقبل المدعى عليهم بالحكم فطعنوا فيه بالنقض الماثل للأسباب المبينه في مستهل هذا الحكم.

قدم وكيل المطعون ضدهم لائحة جوابيه والتمس في ختامها رد الطعن مع الرسوم.

          بداية وقبل الرد على أسباب الطعن في هذه المرحله لا بد من الاشاره الى ان مسألة الخصومه وصحتها من النظام العام وتملك المحكمة اثارتها من تلقاء ذاتها ولو لم يأت احد من الخصوم على ذكرها.

ولما كان ذلك ، فإننا نجد ان البين من اجراءات المحاكمة التي تمت في المرحله الاستئنافيه تشير لما يلي :

1- ان الطاعن الثالث "سليمان احمد يوسف ابو كرش" (المستأنف عليه الثالث) لم يرد اسمه في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في حين ورد بدلاً عنه اسم "حماد احمد يوسف ابو كرش" باعتباره مستأنفاً عليه ثالث.

2- ورد في الحكم الاستئنافي ان المستأنف عليه الرابع هو " ورثة المرحوم احمد يوسف ابو كرش " في حين ان لائحة الاستئناف ومن قبلها لائحة الدعوى خلت من مخاصمة ورثة المرحوم احمد يوسف ابو كرش وفق ما جاء في الحكم المشار اليه.

3- ان المستأنف عليه والمخاصم لدى محكمة اول درجة كمدعى عليه رابع هو " حماد احمد يوسف ابو كرش" وهو ذات الاسم الوارد في الحكم كمستأنف عليه ثالث.

4- أن البيّن من محاضر جلسات المحاكمة لدى محكمة الاستئناف بجلسة 4/6/2014 ان المحكمة قررت انقطاع السير في الدعوى عملاً باحكام الماده (128) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه، وذلك بسبب وفاة المستأنف عليه الرابع " حماد احمد يوسف ابو كرش ".

5- بتاريخ 11/3/2015 قدم وكيل المستأنفين طلب لمتابعة السير في اجراءات المحاكمه الاستئنافيه وارفق في هذا الطلب حجة حصر الارث رقم 79/187/16 الصادر عن محكمة دورا الشرعيه بتاريخ 24/2/2015 ، وتبين من هذه الحجه ان المستانف عليه الرابع " حماد احمد يوسف ابو كرش " قد توفاه الله بتاريخ 28/5/2013 وانحصر ارثه الشرعي في ورثته كل من زوجته "ميسون صالح يوسف ابو كرش" وفي اولاده منها وهم كل من "سامر ، تامر ، سميره ، سمر" فقط ، وتقرر تعيين جلسة وتبليغ الاطراف ، وتوالت تأجيلات جلسات المحاكمه لغايات تبليغ ورثة المستأنف عليه الرابع المرحوم حماد احمد.

6- بتاريخ 4/11/2015 قررت المحكمة اجراء محاكمة ورثة المستأنف عليه الرابع (المرحوم حماد احمد) ، على سند من القول ان الورثه تبلغوا حسب الاصول ولم يحضر أي من الورثه ، في حين نجد ان الثابت من صورة مذكرة التبليغ المشار اليها صادره بإسم "ورثة المرحوم حماد يوسف ابو كرش" وان المشروحات الواردة على تلك الصورة تفيد ان من تبلغها " شخص يدعى خليل ".

7- وبتاريخ 23/11/2015 قررت المحكمة اجراء تبليغ "ورثة المرحوم حماد احمد يوسف ابو كرش" وذلك على ضوء ما صرح به وكيل المستأنفين من ان التبليغ سالف الذكر ارسل باسم " ورثة المستأنف عليهم الرابع باسم حماد يوسف ابو كرش " وطلب اجراء التصحيح.

8- بتاريخ 28/12/2015 قررت المحكمة اجراء محاكمة ورثة المستأنف عليه الرابع المرحوم "حماد احمد يوسف ابو كرش" باعتبارهم متبلغين حسب الاصول وعدم حضور اي منهم لجلسة المحاكمه آنفة الذكر.

          وبالرجوع لمذكرة التبليغ المشار اليها نجدها "صورة" وليست "اصل" ويتبين من المشروحات ان من تبلغ المذكره هو [ تبلغ خليل ابن ابو كرش بالذات وهو من الورثة ].

فيما نجد ان المحكمة تابعت السير في الدعوى الاستئنافيه تبعاً لما سلف الاشاره اليه ومن ثم اصدرت الحكم موضوع الطعن الماثل.

          وفي ضوء ما سلف بيانه ، فإن محكمتنا ترى ان جميع الاجراءات التي تمت امام محكمة الاستئناف جاءت طافحه بالمخالفات لاحكام القانون ذلك ان الخصومه في الاستئناف قد انقطعت بوفاة المستأنف عليه الرابع - اي منذ تاريخ الوفاه في 28/5/2013 وفق البين من حجة حصر الارث- في حين نجد ان لائحة الاستئناف كانت قد وردت لقلم المحكمة بتاريخ 27/5/2013 ، بما يعني ان المحكمة غفلت عن ممارسة دورها في تفعيل نص الماده (84/1) بدلالة الماده (198/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية من حيث وجوب تبليغ جميع الورثه باسمائهم الشخصيه وصفاتهم طبقاً لحجة حصر الارث المضمومه لاوراق الدعوى وان لا مجال لاجراء تبليغ ورثة المتوفي جمله كما هو الحال في اوراق الدعوى ما دامت اسماء الورثه جاءت واضحه في حجة حصر الارث المشار اليها ، وذلك لاتاحة الفرصه للورثه للحضور في الوقت المحدد للنظر في الاستئناف لغايات ادخالهم لمتابعة اجراءات المحاكمه حسب الاصول والقانون باعتبار ان الخصومه لا تنعقد الا بين الاحياء.

 هذا فضلاً عن ان البيّن من جلسة 28/12/2015 انها قررت اجراء محاكمه ورثه المستأنف عليه الرابع حضورياً باعتبار تبليغهم مذكرة الحضور بواسطة المدعو "خليل" جاء صحيحاً ، في حين نجد لو ان المحكمة بذلت الجهد الكافي في التدقيق باسم وصفة من تبلغ المذكره لتيقنت من ان اسم "خليل" لم يرد من ضمن ورثة المستأنف عليه الرابع المحصورين في حجة حصر الارث ، ولما لم تفعل فانها تكون قد اوقعت نفسها في خطأ كبير وخالفت احكام المادة (13) من ذات القانون في قرارها الصادر نتيجة تسرعها في اجراءات المحاكمه خلافاً للاصول للقانونية.

          ومن ناحيه اخرى وبالرجوع لمدونات الحكم الطعين نجد انه صدر في مواجهة المستأنف عليهم ومن ضمنهم الخصم المتوفي (المستأنف عليه الرابع المرحوم حماد احمد يوسف ابو كرش) ، وليس في مواجهة الورثه الذين لم يتم تبليغهم و دعوتهم لمتابعة اجراءات المحاكمه حسب الاصول ، الامر الذي يعني ان الحكم صدر في غفله من امرهم ، وعدم انعقاد الخصومه فيما بين المستأنفين وورثة المستأنف عليه الرابع بشكل قانوني سليم ، منوهين أيضاً الى ان المحكمة اوردت في الحكم الطعين على ان المستأنف عليه الرابع "ورثة المرحوم احمد يوسف ابو كرش" لم يكونوا في اي وقت خصماً للمدعين الامر الذي نجد معه ان محكمة الاستئناف جاءت بخصم من لدنها بخلاف الخصوم المحددين في لائحة الدعوى الاساس وهي بذلك تكون قد تجاوزت صلاحياتها القانونية هذا الامر ، علاوة على اننا نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين ايضاً قد غفلت عن ذكر اسم الطاعن الثالث (المستأنف عليه الثالث) المدعو "سليمان احمد يوسف ابو كرش" في حكمها محل الطعن الماثل ، الامر الذي يرتب بطلان الاجراءات والحكم الصادر فيها.

          ولما كانت احكام الماده (175) من الاصول المدنية تنص على ان القصور في اسباب الحكم الواقعيه او الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم من شأنه ان يرتب البطلان عليه ، الامر الذي يجعل من الحكم الطعين والحاله هذه قد وقع باطلاً وذلك لكون محكمة الاستئناف قد فصلت بالاستئناف قبل مراعاتها لجميع ما سلف ذكره من اجراءات قانونية كان يتوجب عليها اتباعها حسب الاصول.

 لجميع هذه الأسباب

وبناء على ما سلف بيانه ، ودونما حاجه لبحث اسباب الطعن تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين وابطال كافة اجراءات المحاكمه التي تمت امام محكمة إستئناف القدس منذ جلسة 16/9/2013 ، واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون ، على ان ينظر الاستئناف من قبل هيئه غير تلك التي اصدرته وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  11/11/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق