المادة رقم 198 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

وفاة المحكوم له أثناء مدة الطعن
1- إذا توفي المحكوم له أثناء سريان مدة الطعن يجري تبليغ الطعن لورثته بشكل عام في آخر موطن كان للمورث.
2- إذا تم تبليغ الطعن طبقاً للفقرة الأولى أعلاه وجب تبليغه إلى جميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم، لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.