المادة رقم 154 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

بيانات قرار الإحالة
يجب أن يشتمل قرار الإحالة إلى المحاكمة على اسم المشتكي واسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته وعنوانه وعمله وتاريخ توقيفه مع موجز للفعل المسند إليه، وتاريخ ارتكابه، ونوعه، ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند الاتهام إليها والأدلة على ارتكاب الجريمة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية