السنة
2016
الرقم
285
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

 

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غــزلان

وعضويــــة القضـــاة الســـادة:  خليل الصياد، عدنان الشعيبي ، يوسف الصليبي ، محمد الحاج ياسين

 

الطـاعــــــــن : ا.ن / قلقيلية

                وكيله المحامي : عمرو شواهنة / قلقيلية

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

- بتاريخ 15/05/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/04/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 44/2016 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة ملف الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى للسير بها حسب الأصول وإصدار حكمها فيها .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أحكام المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية …

2- أن عدم ذكر تاريخ الفعل المسند للمتهم في لائحة الاتهام هو من الأخطاء الجوهرية التي توجب البطلان …

3- الحكم المطعون فيه غير معلل وغير مسبب …

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

- بتاريخ 30/06/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمـــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الحكم المطعون فيه والمتضمن الحكم قبول الاستئناف موضوعاً وإعادة ملف الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى للسير بها حسب  الأصول وإصدار حكمها فيها لا يعتبر من الأحكام النهائية المنصوص عليها في المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية حيث لم يفصل في موضوع الاستئناف وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض مما يستوجب عدم قبوله .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها ومصادرة مبلغ التأمين .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/09/2016