السنة
2017
الرقم
224
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــن: م.ص / قلقيلية

           وكيلته المحامية: أحلام داود / قلقيلية

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/03/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/02/2017 في الملف الاستئنافي الجزائي رقم 16/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف.

يستند الطعن للأسباب التالية:-

1- تقدم وكيل المشتكي المحامي أ.أ بإسقاط حق شخصي عن المشتكي.

2- أن الطاعن موقوف على ذمة القضية منذ فترة طويلة ويوجد مصالحة في الملف.

3- أن هذه التهمة من التهم البسيطة حيث أنه يوجد إسقاط حق شخصي في الملف.

4- أن الطاعن معيل لأسرته وهو وحيد ولا يوجد معيل سواه واستمرار توقيفه يلحق به أشد الضرر.

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعا ً وفسخ الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طلبت بالنتيجة رد الطعن موضوعا ً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف ٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وسائر الأوراق والحكم المطعون فيه والأسباب التي ساقها الطاعن في طعنه نجد أن أسباب الطعن الواردة لا تندرج وتخرج عن تخوم المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية والفقرة الخامسة منها التي حددت الأسباب لقبول الطعن.

ولما كان الحكم الطعين لم يخطئ في تطبيق القانون وتفسيره وجاء في حدود القانون بالاستناد لصريح المادة (154) من قانون الإجراءات الجزائية وبني وفقا ً لأحكام المادة (342) من ذات القانون التي خولها القانون الحق في تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاءه وطالما وجدت أن محكمة أول درجة قد طبقت صحيح القانون فيكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون مما يستوجب رده.

كما أنه لم يطعن أمام محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مما يجعل معه سببا ً جديدا ً لا يجوز طرحه أمام محكمة النقض عملا ً بأحكام المادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية.

لذلـــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً ورد الطلب رقم 23/2017 حيث أصبح غير ذي جدوى.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2017

 الكاتــــــــب                                                                                                    الرئيـــــــس

        ن.ر