السنة
2016
الرقم
252
تاريخ الفصل
3 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد طــلعـــت الطويــــــل

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: طالب البزور، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني .

الطـــاعــــــــن: الحق العام

المطعون ضده: س.ع / قلقيلية

         وكيله المحامي: محمد شديد / طولكرم                                             

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 28/04/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/03/2016 في الاستئناف رقم 473/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف.

يستند الطعن لما يلي:-

1- أن القرار موضوع الطعن مبني على مخالفة جسيمة لأحكام القانون سواء من حيث التطبيق أو التفسير أو من حيث التعليل والتسبيب.

2- أن القرار موضوع الطعن مخالف للقانون لكون أن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة بداية قلقيلية قد أخطئتا في تطبيق أحكام القانون على هذه الواقعة التي نحن بصددها والمتمثلة بتعديل وصف التهمة المسندة للمطعون ضده.

3- أن القرار مخالف للقانون كونه كان يتوجب على محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية أن قامتا بإحالة المجني عليه إلى اللجنة الطبية العليا ما دام أن المجني عليه قد ذكر في شهادته بأنه ما زال يعاني من تصلب في الخصية اليمنى ترتب عليه وجود عجز جنسي لديه.

4- أن القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون عندما قررت المحكمة الحكم على المطعون ضده بالتهمة المعدلة والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة شهور.

5- أن القرار موضوع هذا الطعن غير معلل وغير مسبب تسبيبا ً قانونيا ً سليما ً وضد وزن البينة.

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 19/05/2016 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن النيابة العامة وجهت للمطعون ضده لائحة اتهام بتاريخ 17/07/2014 عن تهمة إحداث عاهة خلافا ً للمادة 335 ع لسنة 1960 أمام محكمة بداية قلقيلية وبعد استكمال الإجراءات أمامها قضت بتاريخ 20/10/2015 بإدانة المطعون ضده المتهم بما نسب له والحكم عليه بالحبس ثلاث أشهر.

لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة بداية قلقيلية فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 473/2015 والذي قضى بتاريخ 28/03/2016 برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

لم ترتض ِ النيابة بحكم محكمة الاستئناف برام الله فتقدمت بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه.

وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن نجد أن معيار وجه الطعن في مخالفة محكمة الاستئناف لتطبيق القانون من جهة تعديل التهمة ومن جهة العقوبة.

ولما أن محكمة الاستئناف ووفق ما دللت به بحكمها الطعين أن البينة المقدمة حول تهمة إحداث عاهة غير واردة بعد أن عرفت نص المادة (335) ع لسنة 1960 إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو …….. وبذلك وجدت محكمة الاستئناف أن ما قررته محكمة أول درجة يتفق والوقائع والثابت والنتيجة.

والذي نراه وما دامت محكمة الاستئناف مؤيدة لمحكمة البداية قد انتهت إلى أن عناصر تهمة إحداث عاهة  لم تتوافر أو لا أساس لها في الأوراق والوقائع وكل ما هو واقع والتهمة أو الوصف الواقع هو تعديلها لتصبح الإيذاء البليغ خلافا ً للمادة 4333 لسنة 1960 وأن ما جاء في استئناف النيابة لا يعدو جدلا ً في الواقع فإن النعي في غير محله فإذا ما أضيف أن الأسباب التي جاء بها الحكم المطعون فيه لا تحوي أي تصور أو تناقض وبدت جلية واضحة شاملة لكل ما أثارته النيابة وأن محكمة الاستئناف قد أعملت وظيفتها الأساسية وهي إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وقامت بإعمال أحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ والتي لها سلطة بأن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته وكان حكمها متفقا ً وصحيح حكم القانون وأن تخفيض العقوبة أو تشديدها من إطلاقات محكمة الموضوع طالما جاءت في حدود العقوبة المقررة قانونا ً ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك.

وحيث أن ما أثارته النيابة العامة في لائحة طعنها أمام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لا يشوبه عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله طبقا ً لما نصت عليه المادة (351) من القانون المذكور مما يكون معه الطعن غير قائم على أساس من القانون مما نرى رفضه.

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/01/2017

الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

 

        ن.ر