السنة
2016
الرقم
252
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــــــة الحاكمـــــة : برئاســـــــــة الســـــــــيد القـــاضي هشــــــــام الحتــــــو                                                          وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و   تيسير ابو زاهر   

 

 

المستدعـــــي : عامر وليد محمد حلاوة

بواسطة اخيه وائل وليد محمد حلاوة

وكيله المحامي: محمد سالم سقف الحيط / نابلس بموجب وكالة خاصة موقعة من ذوي المستدعي سنداً للمادة 285/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية

        المستدعى ضدهما:

1- محافظ محافظة نابلس

2- جهاز الامن الوقائي ممثلا بمدير الجهاز

الاجراءات

بتاريخ 12/10/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن محافظ نابلس بتاريخ 4/10/2016 القاضي بتوقيف المستدعي على ذمته مدة شهر من تاريخ احتجازه .

 يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .

 

 

في جلسة 17/10/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى، وقدم بينته الشفوية الشاهد ابراهيم وليد محمد حلاوه  وختم بينته، وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

في تاريخ 27/10/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

وبجلسة 31/10/ 2016 صرح وكيل المستدعي بان الغاية من الدعوى قد تحققت وطلب رد الدعوى .

لهذه الاسباب

وبناء على طلب وكيل المستدعي فان المحكمة تقرر رد الدعوى .

 

   قراراً صدر وتلي علناً  باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم في 31/10/2016