السنة
2016
الرقم
285
تاريخ الفصل
8 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: إيمان ناصر الدين، هاني الناطور، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن.

الطـاعــــــــــن: فراس محمد حسن اعطيات / يطا

                 وكيله المحامي: أسامة علي / الخليل

المطعون عليه: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

                 وكيلاه المحاميان: حاتم ملحم و/أو عصام ملحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/02/2016، لنقض الحكم الصـادر عن محكمـة استئناف القدس بتاريخ 25/01/2016، في الاستئناف المدني رقم 688/2015، والمتقرر فيه (نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة).

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والسوابق القضائية، وأنه يعتريه التناقض والقصور في التعليل، وبمخالفته للمادة (89) من الأصول المدنية التي أوجبت على الخصوم تقديم طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة قبل الدخول في أساس الدعوى، وللمادة (90) من ذات القانون التي أجازت للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بعدم القبول لأي سبب يؤدي لعدم قبولها قبل الدخول في الأساس.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً، وإعادة ملف الدعوى لمحكمة الموضوع للانتقال لرؤية الطلب، وبحث كافة الدفوع الواردة في الطلب، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله حسب الأصول.

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بالحكم المستأنف الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في الطلب المقدم لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس الذي يحمل رقم 136/2015 القاضي "بضم الدفوع الواردة في هذا الطلب للدعوى الأساس رقم 51/2015 والفصل فيها بالنتيجة".

ولما كان الحكم المشار إليه ليس من الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع، التي تقبل الطعن بطريق النقض استقلالا ً طبقا ً لأحكام المادتين 225، 226 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يغدو حريا ً بعدم القبول.

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها حسب الأصول.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2016

الكاتــــــــب                                                                                                الرئيــــــــس

      ن.ر