المادة رقم 89 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

أصول تقديم الطلبات والدفوع
يجب على الخصوم تقديم طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة قبل الدخول في أساس الدعوى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية