السنة
2021
الرقم
110
تاريخ الفصل
10 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة د.رشا حماد

وعضوية القضاة السادة : محمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر و محمد أبو سندس

 

الطـــــاعـــــن : مرتضى محمد مرتضى يعيش / نابلس

وكيله المحامي احمد شرعب / طولكرم

المطعـون ضــده : تيسير محمود نافع حماد / رام الله

وكيلته المحاميه هاله منصور / رام الله

الاجــــــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 2/2/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 6/1/2021 في الاستئناف المدني رقم 96/2020 القاضي بتعديل الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى الأساس رقم 281/2017 وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار بدل اتعاب محاماه .

يستند الطعن الى الأسباب التاليه :-

1) أخطأت محكمة الاستئناف بإعتبارها ان التقادم الصرفي للشيك من النظام العام يجوز للمحكمه التطرق له من تلقاء ذاتها مخالفه بذلك احكام القانون كون المطعون ضده لم يتقدم بطلب بهذا الخصوص وفق احكام المادتين 89 و 90 من قانون الأصول المدنيه ومخالفه لما استقرت عليه احكام محكمة النقض .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم فتح باب المرافعه والتثبت من انه لم يتم عرض الشيك موضوع الدعوى على البنك المسحوب عليه لما لهذه المسأله من اهميه قانونيه .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم حسبما جاء في لائحة الدعوى رقم 281/2017 حقوق بداية رام الله والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب  المحاماه .

تبلغت وكيلة المطعون ضده لائحة الطعن بالذات بتاريخ 21/4/2021 ولم تتقدم بلائحه جوابيه .

المحكمــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولما كانت هذه المحكمه قد قررت بتاريخ 10/11/2021 تكليف الطاعن بدفع فرق الرسم القانوني عن لائحة الطعن بالنقض المقدمه من قبله وذلك خلال أسبوع من تاريخ تبلغه هذا القرار وحيث تبلغ المحامي الوكيل حسب الأصول بتاريخ 24/11/2021 ورغم مضي المده المقرره حسب قرار هذه المحكمه لم يتم دفع الرسم الامر الذي يشكل مخالفه لحكم الماده الثالثه من قانون رسوم المحاكم النظاميه رقم 1 لسنة 2003 التي تقضي بعدم قبول أية دعوى او طلب او لائحه جوابيه او لائحة استئناف او طعن في أية دعوى او استئناف او نقض او أي إجراءات خاضعه للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفي عنها مقدما او قد تم تأجيله بموجب احكام القانون ، ولا يسعف الطاعن دفعه لفرق الرسم بعد المده المقرره المشار اليها طالما انه لم يبد أي عذر مقبول عن سبب هذا التأخير وذلك عملا باحكام الماده 215 بدلالة الماده 243 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه .

لـــــــــهذه الاسبـــــــــــاب

             تقرر المحكمه عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/01/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

      م.ف