المادة رقم 243 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تطبيق أحكام
تسري على الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظر الدعوى كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.