السنة
2017
الرقم
1172
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

   " الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين.

 

الطعـــن الاول ( نقض 1172/2017)

الطاعــــــن: حاتم عبد المجيد عطيه بسيس

               وكيله المحامي: أحمد نصره / رام الله

المطعــــون ضدهما : 1- خليل سليمان موسى رمانه

                            2- مصلحه مياه محافظة القدس

                وكيلها المحامي: نبيل مشحور / رام الله

الطعن الثاني ( نقض 1178/2017)

الطاعــــنه: مصلحه مياه محافظة القدس

             وكيلها المحامي: نبيل مشحور / رام الله

المطعــــون ضده: حاتم عبد المجيد عطيه بسيس

            وكيله المحامي: أحمد نصره / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بالطعن الاول ( نقض 1172/2017) بتاريخ 2/7/2017 كما تقدمت الطاعنه بالطعن الثاني (نقض 1178/2017) بتاريخ 3/7/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/5/2017 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين 927/2016 و 932/2016 الموحدين القاضي برد الاستئنافين وتأييد الحكم الحكم المستأنف على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف والاتعاب التي تكبدها.

وبتاريخ 20/2/2018 تقدم الطاعن في النقض 1172/2017 باستدعاء يطلب فيه ترك طعنه فيما تقدمت الطاعنة في النقض 1178/2017 باستدعاء مماثل تطلب فيه ترك طعنها. 

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطاعن في النقض 1172/2017 وكذلك الطاعنه في النقض 1178/2017 قد تقدم كل منهما باستدعاء يطلب فيه ترك طعنه. وحيث انه لا يوجد قانوناً ما يحول دون قبول طلب كل منهما بترك الطعن عملاً باحكام المادتين (138) و (243) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لذا تقرر المحكمة ترك كل من الطعنيين. 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2018 .