دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضـــاة الســــادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين.
الطــــاعـــــــــن : رضا عطا رضا عباس / رام الله .
وكيله المحامي يوسف شوكت / البيرة .
المطعون عليه : شاهين محمد محمود شاهين / رام الله .
وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله .
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 08/05/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 18/04/2016 في الاستئناف المدني رقم 779/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف من حيث النتيجة مع تضمين المستانف (الطاعن) الرسوم والمصاريف وعدم الحكم باتعاب محاماة لعدم المطالبة بها .
تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون تطبيقا وتأويلا وتفسيرا .
والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ، والحكم بقبول دعوى اعادة المحاكمة رقم 240/2014 واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف حسب الاصول مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
من جهته تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن شكلا و/او موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 31/05/2017 تقدم الطاعن بطلب يلتمس فيه ترك الطعن الماثل .
المحـكمــــــة
استنادا لطلب الطاعن بترك الطعن تقرر وعملا بالمادتين (138 ، 139) من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر اجابة الطلب وترك الطعن وتضمين التارك (الطاعن) المصاريف.
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2017 .
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ن.ط