السنة
2016
الرقم
671
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضـــاة الســــادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعـــــــــن  :  رضا عطا رضا عباس / رام الله .

                         وكيله المحامي يوسف شوكت / البيرة .

المطعون عليه  :  شاهين محمد محمود شاهين / رام الله .

وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله .

الإجـــــــــــراءات

  تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 08/05/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 18/04/2016 في الاستئناف المدني رقم 779/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف من حيث النتيجة مع تضمين المستانف (الطاعن) الرسوم والمصاريف وعدم الحكم باتعاب محاماة لعدم المطالبة بها .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون تطبيقا وتأويلا وتفسيرا .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ، والحكم بقبول دعوى اعادة المحاكمة رقم 240/2014 واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف حسب الاصول مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

من جهته تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن شكلا و/او موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 31/05/2017 تقدم الطاعن بطلب يلتمس فيه ترك الطعن الماثل .

 

 

المحـكمــــــة

استنادا لطلب الطاعن بترك الطعن تقرر وعملا بالمادتين (138 ، 139) من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر اجابة الطلب وترك الطعن وتضمين التارك (الطاعن) المصاريف.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2017 .

 

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

 ن.ط