السنة
2016
الرقم
1206
تاريخ الفصل
3 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني ، بسام حجاوي ، بوليت متري ، اسامه الكيلاني

 

الطـــــــــاعــــــــنان  : 1- فرج احمد محمود سريه / نابلس

                           2- عبد الفتاح محمود سريه / نابلس

                   وكلاؤهما المحامون سيبويه عنبتاوي و/او كفى شقو و/او علاء عنبتاوي

المطعــــون ضدهم : 1- وائل جبر محمود شاهين / نابلس

                          2- نائل جبر محمود شاهين / نابلس

                         3- ناصر جبر محمود شاهين / نابلس

                    وكيلهم المحامي واصف شاهين / نابلس

الاجــــــــــــــراءات

تقدم وكلاء الطاعنين بهذا الطعن بتاريخ 20/10/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/09/2016 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 47/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المستانف مع الرسوم و 100 دينار اتعاب محاماة .

بتاريخ 13/12/2016 تقدم وكيل الطاعنين باستدعاء يطلب فيها ترك النقض المرقوم اعلاه واعادة المبالغ المودعه على ذمة الملف بالصندوق و/او اعادة الملف لمحكمة بداية نابلس .

المحكمــــــــــــة

وحيث ان وكيل الجهه الطاعنه تقدم بطلب الترك ، وعليه وعملاً باحكام المادتين      (138 و 139) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة اجابة طلب ترك الخصومة في الطعن الماثل والزام التارك بالمصاريف واعادة الاوراق لمصدرها حسب  الاصول .

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/01/2017