السنة
2016
الرقم
1156
تاريخ الفصل
3 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني ، بسام حجاوي ، بوليت متري ، اسامه الكيلاني

 

الطـــــــــاعــــــــن  : مجدي يوسف محمد بنا / سكان السعودية

                   وكلاؤهما المحامون سيبويه عنبتاوي و/او كفى شقو و/او علاء عنبتاوي

المطعــــون ضده : محمد محمود محمد عليوي / نابلس - رفيديا

                    وكيلاه المحاميان غازي زهران و/او رياض زهران

الاجــــــــــــــراءات

قدم وكيل الطاعن هذا الطعن بتاريخ 17/10/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 22/09/2016 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 205/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى رقم 1821/2015 مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

بتاريخ 18/12/2016 تقدم وكيل الطاعن باستدعاء يطلب ترك النقض المرقوم اعلاه تركاً مبرئاً للحق .

 

 

المحكمــــــــــــة

ولما كان الطاعن قد تقدم بطلب الترك المبرئ للحق ، وعليه فان المحكمة تقرر ترك الخصومة بالطعن الماثل تركاً مبرئاً للحق المدعى به عملاً باحكام المادتين (138 و 139) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والزام التارك بالمصاريف حسب  الاصول .

 

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/01/2017