دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين
وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني ، بسام حجاوي ، بوليت متري ، اسامه الكيلاني
الطـــــــــاعــــــــن : مجدي يوسف محمد بنا / سكان السعودية
وكلاؤهما المحامون سيبويه عنبتاوي و/او كفى شقو و/او علاء عنبتاوي
المطعــــون ضده : محمد محمود محمد عليوي / نابلس - رفيديا
وكيلاه المحاميان غازي زهران و/او رياض زهران
الاجــــــــــــــراءات
قدم وكيل الطاعن هذا الطعن بتاريخ 17/10/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 22/09/2016 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 205/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى رقم 1821/2015 مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .
بتاريخ 18/12/2016 تقدم وكيل الطاعن باستدعاء يطلب ترك النقض المرقوم اعلاه تركاً مبرئاً للحق .
المحكمــــــــــــة
ولما كان الطاعن قد تقدم بطلب الترك المبرئ للحق ، وعليه فان المحكمة تقرر ترك الخصومة بالطعن الماثل تركاً مبرئاً للحق المدعى به عملاً باحكام المادتين (138 و 139) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والزام التارك بالمصاريف حسب الاصول .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/01/2017