السنة
2016
الرقم
1156
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

        الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                       وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنف: حريص عبد اللطيف علي ناطور / طولكرم

            وكيله المحامي جاسر زهير خليل

المستأنف ضدها : مجلس بلدي طولكرم ممثل بالاستاذ فريد ابو عقل رئيس لجنة بليدة طولكرم

           وكيله المحامي فريد الجيوسي

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى المدنية رقم 69/2013  والصادر بتاريخ 21/11/2016 والمتضمن رد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

يستند اسباب الاستئناف فيما يلي

1. اخطأت المحكمة مصدرة القرار المخالف لاحكام القانون و ذلك لما في قرار المحكمة بعدم انطباق قانون العمل على المدعي كونه مصنف و مثبت .

2. ان المحكمة اخطأت بتطبيق القانون على الوقائع وذلك ان ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009  هو قرار لتنظيم العمل الاضافي في الهيئات المحلية.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

 و بعد التدقيق و المداولة تشير الى ان المادة 19 من قانون تالهيئات المحلية تنص على الوزير يصدر الانظمة مع مراعاة ما ورد في قانون الخدمة المدنية.

  و بالرجوع الى المادة 55 من قانون الخدمة المدنية فان اجرة العمل الاضافي لا يجوز ان تزيد عن25% من الراتب و هو القانون الواجب التطبيق لان قانون الهيئات المحلية احال عليه .

و بالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد عبد الله عطية عمر و هو مدير دائرة الكهرباء في طولكرم يقول بان المدعي كان يعمل من الساعة الثامنة مساء و حتى الساعة الثامنة صباحا و ان البلدية كانت تغطي احيانا بدل ساعات عمل اضافي عن كل ساعة تزيد عن ثماني ساعات و ان المدعي لم يتقاض بدل عمل اضافي .

اما الشاهد زياد محسن فانه بقول بان المدعي عمل في الفترة الليلية منذ عام 2001 و حتى 2006 و استمر بعد عام 2006 و حتى شهر 2 من عام 2008 من العمل بالفترة الليلية.

و عليه و بما انه ثابت من البينة بان المدعي كان يعمل 12 ساعة من الثمنة مساء و حتى الثامنة صباحا وفق نظام و ساعات عمل البلدية فان القول بوجوب التكليف الخطي يعتبر قولا غير وارد لان نظام العمل المتبع يسمو على التكليف الخطي.

 

و بالرجوع الى كشف البلدية بخصوص رواتب المدعي فان الثابت منها  بان الراتب لسنة 2001 الراتب بلغ 2056.28 شهريا و بالتالي فان اجرة الساعة تكون 8.5 شيكل بواقع 2056 شيقل÷ 30 يوما  يوما مقسومة على 8 ساعات عمل 2056÷30÷8=8.5 شيكل فيكون المستحق عن ساعة العمل في 2001 هو مبلغ 51 شيكل عن كل يوم لتعادل 1326 شيكل شهريا.

و بما ان الحد الاقصى هو 25% من الراتب فان المبلغ المستحق يكون 514 شيكل شهريا عن سنة 2001.

وبما ان الحساب على اساس اجرة ساعة و نصف عن كل ساعة عمل اضافي تزيد عن الحد الاقصى في باقي السنوات فان الحد الاقصى يكون على اساس 25% من الراتب.

 

اما عام 2002 فالاجرة الشهرية تبلغ 2136 شيكل يستحق عن كل ساعة 8.9 شيكل على اساس 2136 شهري مقسومة على 30 يوم عمل مقسومة على 8 ساعات لتكون اجرة العمل الاضافي 1388 شيكل شهريا.

اما سنة 2003 فبلغ الاجر الشهري 2256 شيكل يستحق مبلغ 9.4 شيكل الاضافي هو 1466 شيكل .

وهكذا في جميع السنوات اللاحقة فانه كلما زاد الراتب تزادد اجرة الساعة و زاد تبعا لذلك المجموع عن 25% من الراتب الشهري .

و بذلك فانه يستحق 514 شيكل بدل عمل اضافي عن كل شهر من عام 2001 و مبلغ 534 شيكل عن كل شهر من عام 2002 و مبلغ 564 عن كل شهر عام 2003 و مبلغ 574 شيكل عن كل شهر من عام 2004 و ملغ 587 شيكل عن كل شهر من عام 2005 و مبلغ 785 عن كل شهر من عام 2006 و مبلغ 781 شيكل عن كل شهر من عام 2007 و مبلغ 819 شيكل عن كل شهر من عام 2008 بواقع جرة شهر 1و شهر 2.

و بما انه بدا العمل في 20/1/2001 حسب لائحة الدعوى فانه يستحق مبلغ 171 شيكل عن شهر 1 المذكور بالاضافة الى مبلغ 514 شيكل عن باقي الاشهر ليكون المجموع 5825 شيكل عن السنة المذكورة  و يستحق مبلغ 6408 عن سنة 2002 و يستحق مبلغ 6768 شيكل عن سنة 2003 و يستحق مبلغ 6888 عن سنة 2004 و يستحق مبلغ 7044 شيكل عن عام 2005 و يستحق مبلغ 9432 شيكل عن سنة 2006 و يستحق مبلغ 9372 شيكل عن سنة 2007 و يستحق مبلغ 1638 شيكل عن شهرين من عام 2008  فيكون المجموع 53375 شيكل.

لذلك

تقرر المحكمة قبول  الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ 53375 شيكل مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/9/2018.

 

القاضي                                            القاضي                                     رئيس الهيئة