السنة
2016
الرقم
168
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــــة القضــــــاة الســـــادة: ابراهيم عمرو، مصطفى القاق ، أحمد المغني ، محمد العمر .

 

الطـاعــــــنون : 1- أسعد عبد العفو أحمد العمرية بصفته الشخصية وبصفته وصياً على مسره عبد العفو عمرية المدعى عليها الرابعة .

                     2- مهند عبد العفو أحمد العمرية

                     3- ساجدة عبد العفو أحمد العمرية

                     4- موفق عبد العفو أحمد عمارنة

                وكيلهم المحامي / منصور مساد - جنين

                     5- عبد الناصر عبد العفو أحمد عمرية - جنين

                     6- نادره عبد العفو أحمد عمرية

                     7- راضية عبد العفو أحمد عمرية

                     8- هالة عبد العفو أحمد عمرية

المطعون ضده : مؤيد عبد العفو أحمد العمرية - جنين   

                   وكيله المحامي / عبد الله الكيلاني - جنين

 

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكيلهم بتاريـخ 26/01/2016 لدى قلم محكمة بداية جنين وورد بتاريخ 07/02/2016 لقلم محكمة النقض وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 173/2015 والصادر بتاريخ 11/01/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تتلخص أسباب هذا الطعن بما يلي :-

1.  أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية فيما قضت به من رد الاستئناف موضوعاً للأسباب االتي ارتاتها ذلك أن المقصود من الطلب الذي يتقدم المدعى عليه والذي من شأنه أن يمنع المحكمة من نظر الدعوى وهو الطلب المستقل والمقدم على شكل استدعاء .

2.  أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية فيما أقرت عليه محكمة الموضوع من حيث النتيجة ذلك أن وكيل المدعي كان قد طلب هذا الطلب أمام الهيئة الحاكمة السابقة  ممثلة بالقاضي هيثم عيسى والذي رفض قبول ترك الدعوى ترك غير مبرء لاعتراض وكيل المدعى عليهم .

3.  أن ترك هذه الدعوى جاء تركاً كيدياً سيما وأن الجهة الطاعنة كانت قد أودعت المبلغ الذي قدره الخبير ولما لم يرق ذلك للجهة المطعون ضدها قررت عدم موالاة السير في دعواها بتركها ترك غير مبرء أو بأي إجراء أخر يمكن اتخاذه لهذه الغاية الأمر الذي يتنافى مبدأ التقاضي والاحتكام للقضاء في المنازعات والخلوص بها الى عنوان الحقيقية الحكم الفاصل .

- طلب الطاعنون قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين وإجراء المقتضى القانوني .

- المطعون ضده تبلغ لائحة النقض بواسطة وكيله بتاريخ 15/02/2016 ولم يتقدم بلائحة نقض جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً .

وبالرجوع الى الموضوع تفيد وقائع ومجريات هذه الدعوى في أن المدعي "المطعون ضده" قد أقام الدعوى الحقوقية رقم 576/2013 لدى محكمة صلح جنين ضد المدعى عليهم "الطاعنون" وموضوعها إزالة شيوع في أرض خاضعة للرسم القانوني .

- بتاريخ 02/11/2015 التمس وكيل المدعي من المحكمة الحكم بترك هذه الدعوى تركاً مبرئاً للذمة من الحق المدعى به واعترض وكيل المدعى عليهم على ذلك .

- بتاريخ 02/11/2015 وعملاً بأحكام المواد 138 و 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قررت الحكم بترك هذه الدعوى تركاً غير مبرئاً للذمة من الحق المدعى به .

الطاعنون لم يوافقو على قرار محكمة صلح جنين فبادرو للطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 173/2015 .

بتاريخ 11/01/2016 وبعد إجراءات المحاكمة قررت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و50 دينار أتعاب محاماة .

- الطاعن لم يوافق على قرار محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية فبادر للطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في هذا الطعن .

وعن أسباب الطعن والتي تتمثل بخطأ محكمة الاستئناف فيما قضت به بحكمها المطعون فيه بالنقض من رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المتسأنف الصادر عن محكمة الدرجة الأولى القاضي بترك الدعوى الأساس رقم 576/2013 تركاً غير مبرئ للذمة من الحق المدعى به .

ولما كان موضوع الدعوى الأساس هو إزالة شيوع (قسمة أموال غير منقولة) ولأن مفهوم دعاوى إزالة الشيوع هو انهاء الشراكة بين المالكين في الأموال غير المنقولة ببيعها في المزاد العلني اذ كان العقارغير قابل للقسمة بالنسبة لأصغر حصة أو تقسيمها بين الشركاء وفقاً لأصغر حصة بحيث يختص كل شريك بجزء مستقل من العقار المشترك وانهاء حالة الشيوع بينهم الأمر الذي يجعل من أطراف دعوى القسمة (المدعي والمدعى عليهم) في مركز قانوني واحد لأن القانون أيضاً يشترط في دعاوى ازالة الشيوع (القسمة) في الأموال غير المنقولة أن يكون جميع الشركاء ممثلين في الدعوى وبالتالي فإن لكل شريك في العقار مصلحة مشروعة في الاستمرار في نظرالدعوى والحكم في موضوعها ولما أن المدعى عليه الثامن الطاعن الرابع موفق عبد العفو احمد عمارنة ابدى استعداده بشراء العقار بالسعر المقدر من قبل الخبير كما مبين بجلسة 05/01 وأجابته المحكمة لطلبه فإن طلب وكيل المدعي ترك الدعوى تركاً غير مبرء للذمة يكون مخالف المادة 138 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مادام أن وكيل المدعى عليهم اعترض على ذلك لوجود مصلحة مشروعة في الاستمرار في نظر الدعوى والحكم في موضوعها ما دام أن جميع أطراف الدعوى في مركز قانوني واحد في دعاوى ازالة الشيوع (القسمة) .

الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه بالنقض (الماثل) قد أقيم على أساس غير قانوني لمخالفته أحكام المادة 138 من الأصول المدنية والتجارية ويكون واجب النقض .

لــــــــــــذلك

تحكم المحكمة بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الملف الاستئنافي رقم 173/2015  وإلغائه واعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

03/04/2016

 

الكاتـــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

     م.د