السنة
2019
الرقم
1187
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: عدنان الشعيبي ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر

الطــــــــاعن : أحمد جبر إسماعيل أبو شنب

          وكيله المحامي : رياض عيسه / رام الله

المطعــــــون ضده : مطعم الواحة

          وكيله المحامي : رمزي عفانة / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 24/07/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 20/06/2019 في الاستئناف المدني رقم 135/2014 القاضي برد الاستئناف 135/2014 وقبول الاستئناف 143/2014 ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ (74394) شيقل .

بتاريخ 06/02/2020  تقدم الطاعن بواسطة وكيله باستدعاء يلتمس فيه ترك الطعن الماثل بالنقض تركاً مبرئاً للذمة .

المحكمــــــــــــــــة

عملاً بأحكام المادتين (138و139) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعي (الطاعن) وترك الطعن بالنقض تركاً مبرئاً للذمة ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول والقانون مع تضمين التارك (الطاعن) المصاريف .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  10/02/2020