السنة
2018
الرقم
1453
تاريخ الفصل
2 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد حلمي الكخن

وعضويـــة القضــاة الســــادة: د. نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــنه : فوزيه فايز عبد الرحمن طه.

                       وكيلها المحامي: يوسف شوكت - رام الله.

المطعون ضدهم : 1- سامي فايز عبد الرحمن موسى

                         2- نعيم فايز عبد الرحمن موسى

                         3- محمد فايز عبد الرحمن موسى

                         4- عبد الرحمن فايز عبد الرحمن موسى

                      وكيلهم المحامي: نبيل مشحور - رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 23/10/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/9/2018 في الاستئناف المدني رقم 338/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماه.

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وينطوي على خطأ في تطبيقه وتفسيره.

2- اخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الواقع ، حيث ان الدعوى هي ازالة شيوع ، وقد انعقدت عزيمة المدعي لاقامة هذه الدعوى ، وبالتالي أصبح بمثابة البائع الذي يطلب البيع وينتظر ايجاب الشراء ، وحيث تبين للمحكمة من خلال تقرير الخبير ان قطعة الارض موضوع الدعوى غير قابله للقسمه ، فقد اصبحت والحالة هذه مهيئة للفصل فيها ، وعليه فإن طلب المدعي بترك الدعوى في هذه المرحله يغدو في غير محله لأن في ذلك ضرراً بمصلحة الشركاء تتمثل في مصلحتهم القائمة والحقيقيه في طلب المدعى عليه بشراء حصة المدعي وفق احكام الماده (8) من قانون تقسيم الاموال غير المنقوله المشتركه ، بإعتبار ان دعوى ازالة الشيوع هي دعوى كاشفه للحقوق.

3- اخطأت المحكمة في حكمها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف وتأييد حكم محكمة صلح رام الله القاضي بإجابة طلب المدعي بترك الدعوى رغم حضور وكيل المدعى عليه الذي لم يبد أي من الدفوع التي من شأنها منع المحكمة من نظر الدعوى.

والتمست الطاعنه بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لغايات احالة الحصص لصالح المدعى عليه طالب الاحاله وفق الثمن المحدد في تقرير الخبير.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان الجهة المدعية (المطعون عليها) كانت قد اقامت لدى محكمة صلح رام الله الدعوى المدنية رقم 103/2013 في مواجهة المدعى عليها (الطاعنه) موضوعها إزالة شيوع في عقار ، وذلك للأسباب والوقائع الواردة في لائحة تلك الدعوى التي اثناء سير اجراءات المحاكمة فيها التمس وكيل الجهة المطعون عليها (الجهة المدعية) في جلسة 13/11/2017 ترك الدعوى تركاً غير مبرئ للذمه وذلك بحضور وكيل المدعى عليها (الطاعنه) حيث قررت المحكمة اجابة طلب الجهة المدعية سنداً للمادتين 138 و 139 من الاصول المدنية والحكم بترك الدعوى تركاً غير مبرئ للذمه مع تضمين التارك الرسوم والمصاريف.

لم ترتض المدعى عليها بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 338/2017 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه للأسباب المشار اليها آنفاً.

          وعن أسباب الطعن مجتمعه وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف في تفسيرها لحكم المادتين 138 ، 139 من الاصول المدنية وفي ردها للأستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

          وفي ذلك نجد وبالوقوف عند احكام الماده 138 من الاصول المدنية والتجارية المتصله بترك الخصومه فقد نصت على :-

          " يحق للمدعي في غياب المدعى عليه ان يطلب ترك دعواه في أي مرحله تكون عليها الدعوى ، فإذا كان المدعى عليه حاضراً فلا يجوز للمدعي طلب ترك دعواه الا بموافقة المدعى عليه ، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه اذا كان قد تقدم بطلب او دفع مما يكون الغرض منه منع المحكمة من نظر الدعوى "

          وتأسيساً على ذلك يتبين ان الماده (138) المشار اليها منحت المدعي مكنة ترك الدعوى في حالتين :-

          الاولى - حالة غياب المدعى عليه ، يكون للمدعي الحق في ترك الدعوى حقاً مطلقاً غير مقيد بزمان او شرط.

          والثانيه : حالة كون المدعى عليه حاضراً : وفيها يكون حق المدعي في ترك الخصومة مقيداً بموافقة المدعى عليه المشروطة بعدم تقديم المدعى عليه طلباً او دفعاً مما يكون الغاية منه منع المحكمة من نظر الدعوى.

          وباسقاط احكام القانون على الواقع الثابت الذي يتبين منه ان المدعي كان قد طلب في حضور المدعى عليه في جلسة 13/11/2017 امام محكمة الدرجة الاولى ترك الدعوى تركاً غير مبرئ للذمه ، دون ان يعترض المدعى عليه على هذا الطلب ، الامر الذي جاء معه حكم المحكمة باجابة طلب المدعى بترك الدعوى ، وتضمين التارك المصاريف متفقاً واحكام المادتين 138 ، 139 من الاصول المدنية والتجارية.

          هذا ولا يرد ما يتمسك به المدعي عليه في لائحتي طعنه الاستئنافية والنقض من ان الحكم بترك الدعوى في المرحلة التي وصلت اليها الدعوى المتمثلة بتقديم البينات واجراء الخبره التي كانت نتيجتها عدم قابلية قطعة الارض موضوع الدعوى للقسمه ومن ثم تقدير ثمن بدل المتر المربع الواحد بأن ذلك يفوت الفرصه امام المدعى عليه في شراء حصة المدعي بالثمن المقدر من الخبير ، ذلك ان التمسك بهذا الادعاء جاء متأخراً ولاحقاً لاوانه ، اذا كان على المدعى عليه التمسك بهذا القيد (المكنه) فور طلب المدعي ترك الدعوى في جلسة 13/11/2017 سالفة الذكر ، هذا بصرف النظر عما اذا كان المدعي عليه يستطيع التمسك بهذا القيد في ظل ما اورده من دفوع في لائحته الجوابيه - تلك الدفوع التي انصبت على طلب رد الدوى لعدم صحة الخصومة وللجهالة الفاحشه والغموض الذي اكتنفها - والتي من شأنها منع المحكمة من نظر الدعوى.

          الامر الذي يجعل من أسباب الطعن غير وارده ومستوجبه الرد.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

                                      تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/12/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    ع.ق