السنة
2016
الرقم
666
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشه وثائر العمري .

الاستئناف 666/2016 :

المســـــــــتأنفة : شركة سند للصناعات الانشائية / رام الله 

وكلاؤه المحامون موسى الكردي واحمد الكردي وعمار الكردي 

المسـتأنف عليها : شركة المجموعة الاهلية للتامين 

وكيلتها المحامية سناء بلل - رام الله  .             

الاستئناف 729/2016 :

المســـــــــتأنف : وكيل نيابة رام الله عن

                     1- وزير الاشغال العامة 2- رئيس سلطة الاراضي 3- مدير عام المساحة العامة 4- خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية 5- النائب  العام بالإضافة لوظيفته  

المسـتأنف عليها : شركة المجموعة الاهلية / رام الله  

وكيلتها المحامية سناء بلل / رام الله  

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 10/5/2016 في الدعوى المدنية رقم 137/2016  والقاضي بقبول طلب ترك الدعوى تركا غير مبرئ من الحق  المدعى به

يستند الاستئناف 666/2016 و الاستئناف 729/2016  :

الى خطا محكمة الدرجة الاولى بإجابة طلب المستأنف عليها بترك الدعوى تركا غير مبرئ من الحق المدعى به .

 

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة استئناف وكررت وكيلة المستأنف عليها اللائحة الجوابية  وقدم وكيل المستأنفة بالاستئناف 666/2016 مرافعه خطية التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف والتمس وكيل النيابة اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام الجهة الدرجة الاولى مرافعه له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع  ، وبالرجوع الى الى ملف الدرجة الاولى نجد ان لمادة 138 من قانون الاصول قد نصت ( على انه يحق للمدعي في غياب المدعى عليه ان يطلب ترك دعواه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى فاذا كان حاضرا فلا يجوز للمدعي طلب ترك دعواه الا بموافقة المدعى عليه ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه اذ كان قد تقدم بطلب او دفع مما يكون الغرض عنه منع المحكمة من نظر الدعوى )  وحيث ان المدعى عليهم كانوا حاضرين في الجلسة  التي طلبت فيها وكيلة المدعية ترك دعواها ترك غير مبرئ وبالتالي لا يصار الى اجابة الطلب وترك الدعوى اذ كان هناك معارضة من قبل الجهة المدعى عليها وحيث ان المدعى عليهم من الاول وحتى الخامس المستأنفين بالاستئناف 729/2016 قد تقدموا بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس بالطلب رقم 208/2016 أي بمعنى انهم تقدموا بطلب لمنع المحكمة من نطر في موضوع الدعوى وبالتالي لا يلتفت لاعتراضهم على الترك وعليه فان الاستئناف 729/2016 لا يرد على الحكم المستأنف اما بخصوص  المدعى عليها السادسة وهي المستأنف بالاستئناف 666/2016 فأننا وبالرجوع الى اللائحة الجوابية لا نجد فيها أي دفع يهدف من خلاله منع المحكمة من نظر  الدعوى موضوعا وانما جميعها دفوع موضوعية الهدف منها رد الدعوى موضوعا وحيث ان الخصومة  بعد انعقادها اصبحت من حق الطرفين  وان من حق المدعى عليه المعارضة في الترك خصوصا ما دام  غير مبرئ لان لها في مصلحة في انهاء الخصومة بحكم نهائي  وحتى لا تكون هذه الخصومة سيفا مسلطا عليها ما دام لم تتقدم باي دفع بهدف من وراءه بمنع المحكمة من نظر الدعوى ذ وعليه فان الاستئناف 666/2016 يرد على الحكم المستأنف .

                                                         لـــــــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف 666/2016 موضوعا ورد الاستئناف 729/2016 موضوعا ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بإلغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى  لمتابعة السير بالدعوى على ان يكون من حق المستأنف عليها المدعية في هذه الحالة ترك الدعوى عن المدعى عليهم من الاول وحتى الخامس  والسابعة فقط في حال رغبتها في ذلك والا يصار في السير بالدعوى بمواجهة كافة المدعى عليهم

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/12/2016

القاضي عبد الكريم حنون

رئيس الهيئة

 

الكاتب