السنة
2016
الرقم
666
تاريخ الفصل
12 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــن : محمد جميل ابراهيم منصور / بدو.

                     وكيله المحامي: محمد عبد الجابر الفقيه / رام الله.

المطعون ضده : ايمن محمد امين سعيد / القبيبه.

                      وكيله المحامي: مفيد حمودة / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 8/5/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/4/2016 في الدعوى الاستئنافية رقم 317/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة في رد الاستئناف مستندة بذلك الى اقرار المدعى عليه بوجود عقد ايجار وبالتالي فلا يحق له السعي الى نقض ما تم من جهته حيث ان مسألة الملكية تتعلق بالقانون كما أخطأت في عدم الرد على ان تكييف الدعوى كان قد جاء غير متفق والقانون طعن مدني رقم 58/2016 كما أخطأت بالقول ان تكييف محكمة الصلح للدعوى كان منسجماً والقانون حيث أن ذلك ليس من اختصاص المحكمة.

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تضمين المستأنف مبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة حيث أنه مبلغ كبير.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم برد الدعوى الاصلية وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله الذي رد بلائحة جوابية ملخص ما جاء فيها:

1- ان ما جاء في بنود الطعن غير صحيح وان الحكم جاء متفقاً مع الاصول والقانون.

وطلب رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة تجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع:

وعن أسباب الطعن من الاول وحتى الثالث حسبما جاء في لائحة الطعن ولكونها جاءت بنقاط قانونية متصلة فإن المحكمة ستعالجها معاً وستبدأ بالرد على جزئية المليكة واقرار المدعى عليه بمباشرة عقد الايجار مع المدعي.

وبمراجعة المحكمة للاوراق نجد ان المدعي في الدعوى الاساس ادعى انه باشر عقداً بموجبه اجر المدعى عليه محلات اقامها على قطعة الارض الوارد اوصافها في لائحة الدعوى وذلك منذ تاريخ 1/12/2005 وان المدعى عليه تخلف عن دفع الاجره المستحقة عليه لسنة 2013/2014 رد المدعى عليه على ذلك بالانكار وبعدم علمه اذا كان المدعي يملك القطعة المقام عليها البناء المأجور وابدى وجود رقمين للقطعة كما ابدى انه لم يتخلف عن دفع الاجرة وانه اتفق مع المؤجر على خصم بدل التعميرات والتصليحات. فيما تبين من الدعوى ان المأجور يقع حارج حدود البلدية وان المدعى عليه اقر بتوقيعه على عقد الايجار المتعلق بالمحلات المأجورة والمبرز في الدعوى وبهذا نقول ان المدعي اثبت تصرفه وحقه بالقرار واستغلال العقار المأجور بموجب عقد شراء لقطعة الارض موضوع الدعوى كما ثبت تصرفه بإقامة البناء وتأجيره ولما كانت أثار العقود تعود على العاقدين فيما يتصل بالالتزامات المتقابلة الواردة بها وبما ان موضوع الدعوى لا يتعلق بإثبات ملكية في عقار ولا يعارض المدعى عليه المؤجر في تصرفه في العقار فلا اثر لما ابداه المدعى عليه في لائحته الجوابية بعدم علمه بملكية المؤجر للارض والبناء المقام عليها على وقائع الدعوى. كما ان اللائحة الجوابية بما ورد فيها تشي بالتناقض الواضح بين التشكيك في تصرف المدعي في العقار وبين ادعاء الطاعن ان ذمته غير مشغولة بالمبلغ المدعى به لكون ان المدعي مطالب في مواجهته ببدل تعميرات وتصليحات دفعت منه وبما انه من الثابت كما قلنا ان العقار المأجور يقع خارج حدود بلدية فإن ما اورده الطاعن بخصوص الملكية لا تداعيات له على الحكم الطعين وعلى طبيعة العلاقة فيما بين طرفي الدعوى المقر فيها من قبله لجهة انعقاد الايجاره بينهما مما يتعين معه رده.

اما القول بخطأ المحكمة بتكييف الدعوى من لدنها وان ذلك ليس من اختصاصها نقول ان تسمية أطراف الخصومة ابتداء والوقائع التي ترد في الدعوى من حق المدعي اما فيما يتصل بتكييف الدعوى فإن ذلك يدخل في تخوم محكمة الموضوع واختصاصها اذ انها غير ملزمة بالتكييف الذي يورده الخصوم في لوائحهم بل عليها ان تكيف الدعوى التكييف القانوني السليم طبقاً للوقائع الواردة بها ولما كان الامر كذلك وحيث ان دعوى التخلية تطلق على الدعاوى التي تتصل بالعقارات الواقعة ضمن حدود البلديات او المجالس المحلية كون التخلية فيها مقيدة بموجب احكام ونصوص قانون المالكين والمستأجرين وحيث ان العقد الذي نحن بصدده يطلب فسخه واثار الفسخ تخلية المستأجر من المأجور وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين فإن ما ذهبت اليه المحكمة بخصوص التكييف القانوني للدعوى غير انه اصاب صحيح القانون لا اثر له على الحكم محل الطعن مما يكون ما وجه اليه من هذه الناحية لا سند قانوني او واقعي له لذلك نقرر رده.

اما ما ابداه الطاعن بخطأ المحكمة بعدم البحث في وجود اخراجي قيد فإن هذا القول لا يرد في هذه الدعوى لما قلناه سابقاً كون النزاع لا يتعلق بملكية الرقبة وانما النزاع القائم محل الدعوى الاساس هو عدم التزام المستأجر بالشروط الواردة في العقد الموقع عليه من جهته مع المؤجر (المدعي) وعليه فإن طلب بحثه لا مبرر قانوني او واقعي له لعدم انتاجيته في موضوع الدعوى لذلك تقرر المحكمة رد ما جاء في هذا السبب ايضاً.

وبخصوص السبب المتعلق بخطأ المحكمة بالحكم للمستأنف على المستأنف عليه بمبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة وحيث ان الحكم بأتعاب المحاماة على الجهة التي تخسر الدعوى عنصر من عناصر الحكم سنداً للقانون وبما ان تقدير المبلغ يعود لمحكمة الموضوع ضمن ضوابط ومعايير تتصل بمدة المحاكمة والجهد المبذول في الدعوى وبما ان ما حكمت به المحكمة بهذا الخصوص جاء ضمن الحدود المألوفة التي لا تعتبر من قبيل المغالاه او الخروج عما تحكم به المحاكم بما يتصل بذلك فإن هذا السبب لا ينال بما قضى به الحكم الطعين في هذه الجزئية مما يتعين معه رد هذا السبب من اسباب الطعن كذلك.

لـــــــــذلك

ولما تم بيانه حكمت المحكمة برد الطعن موضوعاً. وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/03/2019