السنة
2018
الرقم
356
تاريخ الفصل
6 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــادة : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

نقض مدني 356/2018

الطاعن بالطعن الاول : عمر راشد رشيد السلامين/ اسكان الاعتماد .

            وكيله المحامي: نبيل مشحور.

المطعون ضدها بالطعن الاول : شركة مؤسسة التعدين الكهروكيماوي.

            وكيلها الاستاذ رياض العيسه.

نقض مدني 362/2018

الطاعنة بالطعن الثاني: شركة مؤسسة التعدين الكهروكيماوي.

وكيلها المحامي الاستاذ: رياض العيسة.

المطعون ضده بالطعن الثاني: عمر راشد رشيد السلامين/ اسكان الاعتماد .

            وكيله المحامي: نبيل مشحور.

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن الاول بواسطة وكيله بالطعن 356/2018 بتاريخ 28/2/2018 كما تقدم الطاعن بالطعن الثاني 362/2018 بواسطة وكيله بتاريخ 1/3/2018 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئنافين المدنيين 214/2016 و 2019/2016 والقاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بأي رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة.

          بتاريخ 21/4/2019 تقدم الوكيلان باستدعاء استلمان فيه ترك الطعنين 356/2018 و 362/2018 تركاً نهائياً.

المحكـــــــــــــمة

تقرر المحكمة وبناء على طلب وكيلي المستدعيين اجابة طلبهما وترك الطعنين 356/2018 و 362/2018  تركاً مبرئاً، وذلك عملاً بأحكام المواد 138 و 139 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على ان يتحمل التاركان المصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/05/2019