السنة
2017
الرقم
1693
تاريخ الفصل
27 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي، حلمي الكخن ، د.نصار منصور ، عصام الانصاري

 

الطاعن في الطعن الاول ( نقض 1693/2017) المطعون ضده في الطعن الثاني (1710/2017):

                أمجد موسى باسيل شاهين

               وكيله المحامي: شكري العابودي / رام الله

الطاعنه في الطعن الثاني (نقض 1710/2017) المطعون ضدها في الطعن الاول نقص (1693/2017): مؤسسة كونراد أديناور

               وكيلها المحامي: هشام قراعين / رام الله

الاجــــــــــــــــراءات

قدم الطاعن في النقض الاول (1693/2017) بهذا الطعن بتاريخ 7/12/2017 فيما قدمت الطاعنه في النقض الثاني (1710/2017) بطعنها بتاريخ 10/12/2017 لنقص الحكم الصادر بتاريخ 30/10/2017 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين 320/2017 و 356/2017 وبتاريخ 25/3/2018 قدم كل من الطاعنين باستدعاء موقع من الوكيلين تضمن طلبهما ( اسقاط وشطب كلا النقضين).

 

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة واستناداً للاستدعاء المشار اليه اعلاه وعملاً باحكام الماده 138 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث لا يوجد قانوناً ما يحول دون قبول طلب كل من الطاعنين فإن المحكمة تقرر اجابة الطلب وترك كل من الطعنين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/3/2018 .